ارادة ملكية بدعوة"الأمة" لدورة استثنائية في 20 تموز تتضمن 12 قانونا أبرزها 3 قوانين اقتصادية
صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية تبدا اعتبارا من صباح يوم الاربعاء 20 تموز المقبل.
وكان"عمان نت " قد توقع الدعوة لمجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية عقب اجازة عيد الاضحى وف موعد لن يتعدى العشرين من شهر تموز المقل.
وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة اثنى عشر مشروع قانون وقانون معدل هي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
ومن اهم الاولويات التي ستبحثها الدورة الاستثنائية المقبلة ثلاثة مشاريع قوانين اقتصادية هي مشارييع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وقانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، وقانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومن المرجح ان تستهلك مناقشتها وقتا طويلا من عمر الدورة الاستثنائية التي من المرجح ان تطول حتى منتصف شهر ايلول المقبل في أعلى التوقعات.
وكان"عمان نت" قد اكد في تقارير سابقة ان الدورة الاستثنائية المقبلة ستأخذ طابعا اقتصاديا بالدرجة الاولى ، فيما ستكون القوانين الأخرى بحاجة لتعديل مواد طفيفة فيها.
وبخلاف ما توقعه"عمان نت " في تقرير سابق فقد حلا جدول اعمال الدورة الاستثنائية من إدراج تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018, 2019، و 2020 ، مما يعني ترحيلها الى الدورة العادية الثانية التي تيدأ دستوريا في الاول من شهر تشرين الاولمن كل العام ولكن للملك الدعوة لانعقادها في موعدها الدستوري وتاجيل انعقادها لمدة لا تتجاوز الشهرين.
وبحسب الفقرة 1من المادة 82 من الدستور فان للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .
وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها فان الملك يدعو مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
ولم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها.
ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، لكن قياسا لما نصت عليه الفقرة(3) من المادة (73 ) من الدستور التي لم تجز بقاء الدورة غير العادية ( في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
وكانت الدورة العادية الاولى لمجلس الامة قد انهت اعمالها الدستورية في الخامس عشر من شهر أيار الماضي والتي استمرت في الانعقاد لستة أشهر عقد المجلس خلالها (65) جلسة، خصص منها (7) جلسات فقط للجانب الرقابي.