- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إشهار حجج قانونية بوجه معارضي مساواة المرأة بالرجل في الجنسية
وثائقيات حقوق الإنسان استعرض الدكتور أيمن هلسة الحجج القانونية التي أعدها ضمن ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي" للرد على معارضي حصول المرأة الأردنية الجنسية لأبنائها وزوجها. وقال هلسة أن ثمة معاناة وضرر واقع على العائلات المقيمة في الأردن جراء عدم مساواة المرأة بالرجل في هذا الحق. برنامج "طلة صبح" تحدث إضافة إلى الدكتور أيمن هلسة، تحدث مع عضو الائتلاف لينا شنك وعن المساعي التفاعلية مع الائتلاف، فضلا مع إحدى السيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين. في وقت لاحقا، قدم هلسة عرضا موسعا خلال اطلاق الائتلاف الأحد الماضي، قائلا: أن الائتلاف يسعى إلى تعديل الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور لتشمل حظر التمييز على أساس الجنس بشكل واضح لا لبس فيه. وأضاف أن الحكومة أوضحت بالتقرير الدوري المقدم إلى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في العام 2009 موقفها من المادة السادسة. "انسجاماً مع ما جاء في المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حول كفالة الحقوق لجميع الأفراد دون أي تمييز بينهم، فقد أكد الدستور الأردني بالمادة السادسة منه، أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”. وأوضح هلسه في ورقته القانونية، أن المادة السادسة وإﻧ لم تذكر معيار الجنس من ضمن هذه المعايير، وذلك لكون النص الدستوري جاء عاماً ليشمل الذكر والأنثى. ومن بين المطالبات بتعديلات قانونية، وفق ورقة الائتلاف: تعديل الفقرة (4) من المادة (6) من الدستور لتجعل المواطن أساس المجتمع وليس الأسرة ،فضلا عن تعديل قانون الجنسية الأردني رقم (6) لسنة 1954 من أجل إلغاء كافة النصوص التمييزية بين الأردني و الأردنية، بحيث يملك كليهما حق منح الجنسية الأردنية إلى أبنائه بغض النظر عن جنسية الزوج أو الزوجة، وبالتالي يصبح هذا القانون متفقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع المعايير الدولية بهذا الخصوص. إلى تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 بحيث يتم معاملة زوج الأردنية غير الأردني نفس المعاملة التي تتلقاها زوجة الأردني غير الأردنية. استمع إلى اللقاء الذي أجراه الزميل حسن رواشدة مع الدكتور أيمن هلسة مرفق ورقة الحجج القانونية التي أعدها الدكتور هلسه مع ائتلاف جنسيتي حق لعائلتي
إستمع الآن












































