- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النائب اسامة العجارمة يعتزم تقديم استقالته من مجلس النواب
أعلن النائب اسامة العجارمة تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب التاسع عشر.
وقال العجارمة في استقالته: أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لاسباب عديدة.
واضاف: أنا عن نفسي وبالنيابة عن كل من يمثلهم هذا التوجه وهذا السبب اتقدم لرئاسة مجلس النواب وبكل ما في النفس من عزة باستقالتي هذه والتي لا عودة عنها.
ويتطلب قبول الاستقالة من عضوية مجلس النواب موافقة المجلس في ضوء ماء ورد في الدستور الأردني وقانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتلخص بما يلي:
أولا: يعد المترشح عضوا في مجلس النواب – وفقا للمادة 55 من قانون الانتخاب - من تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية حتى لو لم يحلف اليمين القانونية بعد، ومنذ ذلك التاريخ لا تنقطع العلاقة القانونية بينه وبين المجلس النيابي بإرادته ولا تزول عنه صفة النائب إلا من خلال طلب استقالة يقدم – وفقا للمادة 72 من الدستور والمادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب – لرئيس المجلس والذي بدوره يحيله للمجلس للبت فيها.
ثانيا: يملك مجلس النواب صلاحية البت في طلب الاستقالة رفضا أو قبولا، فإذا رفضها فإن عضوية النائب تبقى مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس، وإذا قبلها بأكثرية أعضائه فيتم ملء المقعد الذي أصبح شاغرا وفق لأحكام المادتين 88 من الدستور و 58 من قانون الانتخاب












































