- وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع الهواتف الخلوية بالأقساط وبأسعار مغرية
- القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، فجر الاثنين
- اللجان النيابية المختصة، تشرع الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية و قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية و مشروع قانون تنظيم العمل المهني
- مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقعت مساء أمس في مخيم غزة بمحافظة جرش، نتج عنها وفاة شخص ثلاثيني وإصابة آخر، وفق مديرية الأمن العام
- استشهاد فلسطيني، صباح الاثنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة
- وكالة رويترز تنقل عن بيانات لشركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الإفتاء الأردنية (تبيح) للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها
أباحت دائرة الافتاء الأردنية بالاستناد للشريعة الإسلامية للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج.
وبينت الدائرة اليوم الإثنين إمكانية طلب الزوجة فسخ العقد حال خالف الزوج الشرط والمطالبة بجميع حقوقها.
وتاليا ما قالته دائرة الإفتاء كاملا:
"أباحت الشريعة الإسلامية الشرط في عقد الزواج، إذا كان نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد، فحينئذ تجب مراعاته؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.
وجاء في "قانون الأحوال الشخصية الأرني" المادة (37) فقرة (أ): "إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".
فإذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره. والله تعالى أعلم".












































