- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس الأمة يقر "الكسب غير المشروع"
أقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ظهر الإثنين قانون الكسب غير المشروع.
وأنهى المجلس نقاشه للقانون بعد جلستين مشتركات، حيث اقر القانون إنشاء دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل وترتبط بوزير العدل ويرأسها قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين بقرار من المجلس القضائي ويعاونهم في ذلك العدد اللازم من الموظفين.
وحصر المجلس مهام الموظفين باستلام الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام القانون وأي بيانات أو ايضاحات.
وأكد وزير بسام التلهوني أن نصوص القانون تضمنت التزامات واضحة على موظفي هذه الدائرة بأن عملهم فقط هو استلام هذه الاقرارات ولا يجوز فتحها وتختم لتبقى سرية ولا يفتحها الا القاضي المختص.
فيما انتقدت النائب هند الفايز ان تكون الدائرة مربوطة بوزارة العدل، مما يفقد عملها قدراً كبيراً من الاستقلالية.
ويجوز للدائرة إصدار قرار منع سفر بحق المعني بالتحقيق، ويجوز لها منعه من التصرف بأمواله أو زوجه أو أموال أولاده القصر.
وأقر النواب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من قدم بقصد الإساءة إخباراً خطياً كاذباً عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة دعوى.
ويسري القانون على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين او أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملكوة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.















































