- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
بني هاني: الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل غير خاضعة للقانون
أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني لـ"عمان نت" أن الهيئة لا تستطيع منع الدعاية الانتخابية المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل عدم خضوع هذه المواقع للقوانين الأردنية وعدم وجود نص قانوني واضح حول الدعاية الانتخابية على هذه المواقع.
وأضاف بني هاني بأنه لا يمكن السيطرة على هذه المواقع العالمية، رغم أن الهيئة المستقلة للانتخاب حددت فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ 22/12/2012 ولغاية 21/1/2013 ، وأي دعاية انتخابية قبل هذا الموعد المحدد يخالف القانون.
وبين بني هاني الأثر السلبي الكبير الذي قد ينجم عن الدعاية الانتخابية المخالفة على هذه المواقع، وخصوصا فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين المرشحين والتأثير على إرادة الناخبين.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للتحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية (راصد) محمد العوامرة أن دور الهيئة المستقلة للانتخاب هو توعية المواطنين بالتأثيرات السلبية للدعاية الانتخابية المخالفة في ظل عدم تجريمها قانونيا، إضافة لحث المشتركين على مواقع التواصل بعدم المساعدة على الترويج لهذه الدعاية.
في حين يرى المحامي خالد خليفات أن الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للقانون والتعليمات، إذ أن القاعدة القانونية هي "المطلق على إطلاقه" وهذا يعني ان اي دعاية انتخابية خارج وقتها المحدد مخالفة قانونية
واستشهد خليفات بالمادة (73) من قانون العقوبات (باب العلنية) والتي وهذا يعني أن أي دعاية خارج وقتها المحدد مخالفة قانونية بغض النظر أين تنشر طالما أنها علنية
وتنص المادة (73) من قانون العقوبات (باب العلنية) على أنه يعد من وسائل العلنية: "الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة".















































