- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يواصل مناقشة المعدل لقانون ضريبة الدخل
واصل مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 في جلسته صباح اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وأقر النواب عدداً من مواد مشروع القانون، فيما يستكمل في جلسة مسائية اليوم مناقشة باقي مواد القانون المعدل.
واكد رئيس الوزراء عمر الرزاز في مستهل الجلسة، ضرورة عدم الانجراف وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات، مشيراً الى أن منعتنا الداخلية تتطلب منا جميعا أخذ الدروس والعبر من هذه التجارب الأليمة على مدى الأسابيع الماضية، وعدم الإنجراف وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات والتأني والإبتعاد عن إطلاق الأحكام المسبقة.
ودعا الى منح الأجهزة الباسلة والمختصة الفرصة لأداء دورها؛ فهي محط ثقتنا دائما، مبيناً أن سيادة القانون والثقة بمؤسسات الدولة نهج من واجبنا تكريسه، وعلينا أن نتوافق على قواعد مشتركة تصون حرية التعبير عن الرأي، وفي الوقت نفسه تمنع الإساءة والذم والقدح والتحقير والتحريض على الكراهية.
وقال: انه يتوجب أن يكون اللجوء إلى القضاء هو الفيصل، فهو قضاء نزيه وعادل يحظى بثقة الجميع ويكفل لكل ذي حق حقه.
وأجاز القانون للمدير او المدقق بناء على طلب خطي من المكلف اصدار تقرير اداري اولي دون اصدار قرار تقدير اولي وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية، كما اجاز للمدير ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات او ايرادات اي شخص لا تزيد مبيعاته او ايراداته على 150 الف دينار وبما لا يقل عن نسبة 1 بالمئة من مقدار مبيعاته او ايراداته في الفترة الضريبية الا اذا رغب المكلف خلاف ذلك شريطة تقديم بيانات مالية وفق احكام القانون، ويخضع قرار المدير لمصادقة الوزير.
ورفض النواب اصدار قرار من المدير يفرض بموجبه حدا ادنى من ضريبة الدخل على المكلفين من اصحاب المهن او فئات منهم.
وحسب القانون يقع عبء اثبات مصدر الدخل على دائرة الضريبة اثناء عملية التدقيق، وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الاثبات القانونية، وذلك في حال اصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما اورده المكلف، وأن لا يسري ذلك على الشخص الإعتباري إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المعززة.
ورفض النواب اعتبار القرارات النهائية الصادرة عن دائرة الضريبة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ، وان توقف الاجراءات في حال لجوء المكلف الى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل، والعودة الى النص الاصلي الذي ينص على تحصيل المبالغ المستحقة وفق احكام قانون تحصيل الاموال العامة.
ووفق القانون يعين المجلس القضائي بقرار اعضاء النيابة العامة الضريبية التي تتبع لرئيس النيابة العامة، وللنائب العام الضريبي ان ينتدب اي من اعضاء النيابة العامة الضريبية المسمين قبل نفاذ احكام القانون لممارسة صلاحيات مساعد النائب العام الضريبي او المدعي العام الضريبي بموجب القانون، مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية السابقة.
ويحق للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير العام ان يطلب من اي جهة كانت اي معلومات ضرورية لتنفيذ احكام القانون، اذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي او لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب او الاتفاقيات الدولية، مع المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها بقانون البنوك، ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي.
ويفرض القانون على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي غرامة حدها الاقصى 100 دينار للشخص الطبيعي و300 دينار للشخص الاعتباري مع استثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة والتي تبلغ الغرامة عليها الف دينار.
وحظر القانون على المحكمة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بجرائم التهرب للمرة الثالثة والرابعة، وان تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا للقانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثلاث سنوات.
واجاز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية وبموجب نظام يحدد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقراءوا الفاتحة على روح الشهيد الملازم احمد الرواحنة، وروح النائب السابق مخلد الزواهرة.
ورفع الطراونة باسم المجلس التعزية لأهل الشهيد الملازم احمد خالد الرواحنة من مرتبات مكافحة المخدرات، مؤكدا إن ما أقدم عليه الشهيد الرواحنة يبعث فينا على الفخر والاعتزاز.
واضاف: انضم الشهيد البطل إلى كوكبة من شهداء الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم لينالوا شرف الشهادة دفاعا عن الوطن، سائلا الله أن يتقبل شهيدنا، ويدخله فسيح جناته، وأن يحسن عزاء ذويه.
وقال: إن هذا الوطن بهمة البواسل سيبقى عصياً منيعاً في وجه كل مارق يريد النيل من أمننا واستقرارنا.












































