- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يقرون قانون "أمن الدولة" بتعديل يتيم
أقر مجلس النواب، يوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة كما ورد من اللجنة القانونية في المجلس.
وحافظ القانون على صلاحيات رئيس الوزراء في تشكيل محكمة أمن الدولة وتتألف من هيئة أو أكثر من قضاه مدنيين وعسكريين، يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وفشلت مقترحات نيابية بسحب صلاحيات رئيس الوزراء بتشكيل المحكمة.
وحدد القانون صلاحيات المحكمة بخمسة قضايا هي :
ا- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين :
أولاً، جرائم الخيانة المنصوص عليها من المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنه 1960 وتعديلاته.
ثانياً، جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
ثالثاً، جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الإرهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
واستثنى النواب من تعريف الإرهاب كل من يقوم بعمل مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.
رابعاً، جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته .
خامساً، جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات و المنصوص عليها من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
وعارض نواب استمرار محكمة أمن الدولة بالنظر في القضايا المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل، حسب ما نص.
ودافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن النص القانوني، قائلاً في حال كف يد محكمة أمن الدولة عن القضايا المنظورة أمامها فان التحقيقات ستبدأ من جديد وتلغى قرارات سابقة، وضرب النسور مثالاً بقضايا البورصات مشيراً إلى أن إعادة التحقيق في قضايا البورصات سيحتاج خمس سنوات جديدة على أقل تقدير.
وصوت النواب على المادة كما ورد من اللجنة القانونية، والذي ينص " تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة امن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من خلال هيئة جميع قضاتها مدنيون بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية".
واعترض نواب من المعارضين للقانون على عدم منحهم حق الكلام من قبل رئيس المجلس عاطف الطراونة، منتقدين إعطاء حق الكلام للمؤيدين للإبقاء على المحكمة.















































