- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يشطبون مادة تمنع العنف ضد الاحداث
شطب النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) في قانون الأحداث الذي ينص على ما يلي "لا يجوز بأي حال استعمال القوة والعنف ضد الحدث".
وأقر النواب خلال جلسة الأحد المادة كما جاءت بمشروع القانون لتصبح على الشكل التالي "يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة".
وانتقد عدد من النواب المادة معتبرينها مدخلاً لتعنيف الأحداث الموقوفين أو استعمال القوة ضدهم بذريعة الضرورة، لكن المقترح نجح عبر التصويت عليه مرتين أحدهما بالوقوف.
ووفق القانون فيجب أن لا تؤثر أي تدابير أو اجراءات يتم اتخاذها على التحاق الحدث بالدراسة، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك إلا اذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث.
ودعت النائب رولا الحروب الى إعادة فتح الفقرة (ب) من المادة 4 التي خفضت سن المسؤولية الجزائية للحدث من 12 الى 7 سنوات.
كما طالب النائب سمير عويس في مذكرة رفعها لرئيس مجلس النواب باعادة فتح ا والتصويت على أن يكون الحد الأدنى لملاحقة الأطفال جزائياً عمر 12 عام وليس 7 أعوام.
وأضاف عويس أن مقياس الحضارة في عالم اليوم هو تعامل الدولة مع أطفالها، ووجود بعض الحالات الشاذة لا يبرر تشريع مثل هذه المادة.
إلا أن النواب رفضوا فتح المادة قبل الانتهاء من القانون بمجمله.
وحسب القانون الجديد فتلتزم أي جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وأن تحوله الى الجهات الطبية المتخصصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه.















































