- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يستكملون مناقشة قانون سلطة المياه
دار جدل نيابي الأربعاء بعد شطب فقرة في قانون سلطة المياة تمنع بيع الأراضي التي تحتوي آبار جوفية لغير الأردنيين.
وقال النائب محمد الحجايا خلال الجلسة الصباحية معترضاً أنه تم بيع مقدرات الوطن وتبعها في شطب هذه المادة بيع مياه الأردن ايضاً.
ودعا النائب نضال الحياري إلى إعادة الفقرة ج من المادة 21 من القانون، كونها تحمي الأردن من بيع مقدراته.
وتنص الفقرة ج التي تم شطبها على ما يلي "لا يجوز تحت طائلة البطلان نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية لأي شخص لا يحمل الجنسية الأردنية".
ووافق المجلس على مقترح للنائب محمود الخرابشة بالموافقة على بيع الأراضي التي تحتوي الآبار الجوفية بقرار من رئاسة الوزراء فقط، شريطة أن تسدد كل ما عليها من التزامات لسلطة المياه.
وحسب القانون فإن المعتدين على خطوط المياه ومحطات واصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه وكل من أحدث تلوثاً في الآبار والينابيع المستغلة لمياه الشرب أو حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات بغرامة لا تقل عن ألفي دينارولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.
وشطب النواب الفقرة ب من المادة 30 من القانون التي تمنع اي استخدام الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى لأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
النائب مصطفى ياغي اعتبر أن تعدد المرجعيات العقابية سيفرغ قانون العقوبات من مضمونه، مقترحاً أن لا يكون في القانون أو أي قانون آخر أي إجراءات عقوبية وتضمينها جميعها في قانون العقوبات.
كما أكد النائب عبد الكريم الدغمي أن قانون اصول المحاكمات الجزائية يعطي للقاضي التقدير في مثل هذه القضايا كونها تختلف بالحجم الجرمي.
النائب رولا الحروب سألت خلال الجلسة عن أنباء حول بيع أحد النواب المياه لفنادق البحر الميت وقيامه بأعمال سلطة المياه هناك بطريقة غير قانونية.
وزير المياه والري حازم الناصر اجاب على سؤال النائب عساف الشوبكي حول وجود مناطق سوداء لا تمتثل للقانون، بأن الحكومة قامت خلال العام الماضي بفرض القانون على مناطق المملكة بحملات كبيرة تم ضبط مخالفات عدة فيها.















































