- مجلس الوزراء يعقد اليوم الأحد جلسة في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات
- مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري يقر حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة، وتحديث أسطول النقل، وتعزيز الربط مع الجامعات والمستشفيات والمرافق الحيوية
- أكثر من 100 مستوطن يقتحمون، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أكدت محافظة القدس
- وزارة الخارجية الأميركية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط، تحذر رعاياها الأميركيين من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة
- تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، أعلن مساء السبت اعتراض صاروخ بالستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
- يكون الطقس الأحد وحتى الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يرفضون تعديلات الأعيان على "المالكين والمستأجرين"
أصر مجلس النواب يوم الأحد، على رأيه في مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، بعدما صوت 83 نائباً من الحضور تحت القبة.
وجاء تمسك النواب بقرارهم بعد مخالفة مجلس الأعيان لقرار النواب والعودة إلى النص الأصلي من مشروع القانون المعدل.
ووافق النواب على قرارهم السابق فيما يتعلق بالمادة 5 من مشروع القانون الأصلي للمالكين والمستأجرين تصبح على الشكل التالي:
شطب البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالبنود 2،3/4،5 وذلك على النحو التالي:
2. مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدلات الإيجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
3. على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
4. تسري أحكام هذه المادة على الدعاوي المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أما الدعاوي التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة 3 تشطب المادة 7 من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ. حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 آب 2000 بعد وفاة المستأجر الى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار قبل وفاته كما أن حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن إلى زوجه أو ورثته الشرعيين او احدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من المأجور حال زواجها من أخر من غير الورثة الشرعيين.
ب. حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها أن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.















































