- مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يصرح بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر الخميس 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة
- مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، يقرر توقيف مواطن أردني مشتبه به بقتل فتاة أميركية في إيرلندا، مدة 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية
- أمانة عمّان الكبرى تقول أنها ستقوم صباح غد الجمعة بتنفيذ أعمال إنشاء عبارة صندوقية في شارع الاميرة ثروت في المقطع الواقع من دوار الأمير راشد إلى تقاطع شارع الاميرة ثروت مع شارع الزنجبيل، و إغلاق جزئي وكلي لمسارب الشارع
- عودة أكثر من 203 آلاف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين ، الخميس، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
- وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يبلغ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الخميس بأن الاحتلال عازم على إبقاء قواته في ما يسميها "المناطق الأمنية" التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة
- يكون الطقس الخميس، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
وزيرة العمل: إلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف
أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.
ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.
كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.
ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعلميات الصادرة بموجبها.
وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".
وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.
وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.












































