- مجلس النواب، يواصل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13
- عيادات جديدة، في مستشفيي البشير والأمير حمزة، تبدأ الثلاثاء، استقبال المرضى المحولين حديثا من المراكز الصحية والمستشفيات لتقييم حالاتهم
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تجلي اليوم الإثنين، الدفعة الحادية والثلاثين من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني
- مستوطنون، يواصلون الثلاثاء، ولليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب مناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
وزارة العمل تطلق خدمة الاعتراض على إجراءات التفتيش
أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء عن إطلاق خدمة جديدة لأصحاب العمل تمكنهم من الاعتراض على إجراءات التفتيش ضمن خدمات المنصة الإلكترونية "حماية" https://hemayeh.jo/ على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وبين مدير مديرية التفتيش المركزي في الوزارة المهندس هيثم النجداوي أنه تعزيزا لشفافية إجراءات التفتيش التي تقوم بها الوزارة ولتعزيز ثقة القطاع الخاص بإجراءاتها ونتائج عمل مفتشيها جاءت هذه الخدمة لفتح الباب أمام أصحاب العمل للاعتراض على الإجراءات المتخذة بحق منشآتهم، مضيفا أن هذه الخدمة تساهم بتعريف القطاع الخاص بأن الإجراءات التي تتخذ بحق منشآتهم عند رصد مفتشي الوزارة للمخالفات تمت بالشكل الصحيح.
وأوضح النجداوي أنه بإمكان صاحب العمل الدخول إلى منصة "حماية" والدخول إلى أيقونة "الإعراض على إجراءات تفتيش وزارة العمل" وتقديم الاعتراض المتخذ بحق منشأته، ويقدم طلب الاعتراض من قبل المفوض بالمنشآت أو من يفوضه خطياً على أن يقدم الطلب خلال 5 أيام عمل تلي الزيارة التفتيشية على المنشأة.
وأضاف أنه يتم ارسال رسالة نصية مباشرة إلى المفتش لإعلامه بوجود اعتراض على إجراءه ليوقف استكمال الإجراءات لحين صدور قرار اللجنة المختصة التي تنظر بالاعتراضات والمشكلة من فريق متخصص في الوزارة، مشيرا إلى أنه بإمكان صاحب العمل الاستعلام عن قرار اللجنة بخصوص اعتراضه، من خلال أيقونة "الاستعلام عن الطلبات والشكاوى والاعتراضات المقدمة" المتوفرة على منصة "حماية".
وأكد انه لا يتم قبول طلب الاعتراض في الحالات التالية: إذا كان الاعتراض منظور أمام القضاء، إذا كانت المخالفة تتعلق بأوامر الدفاع والبروتوكولات المطبقة، إذا كانت المنشأة مخالفة لنص المادة 12 من قانون العمل والمتعلقة باستخدام العمالة الوافدة المخالفة، ولا ينظر أيضا في الاعتراضات المتعلقة بالمخالفات أو الإجراءات المتعلقة بعمل الأطفال وتحديدا بالمواد 73، 74، 75، 76 من قانون العمل.
ونوه النجداوي إلى أنه بإمكان صاحب العمل الاستفادة من الدليل الإرشادي الذي يوضح آلية تقديم الاعتراض على إجراءات تفتيش وزارة العمل والمتوفر ضمن قائمة الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للوزارة.












































