- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
نص القانون المعدل لـ”الاجتماعات العامة”
يقدم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بعد غد الاحد البيان الوزاري لحكومته امام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه ، وسط توقعات بان يبدأ المجلس مناقشات البيان يوم الثلاثاء المقبل كموعد اولي لم يتم التوافق عليه بعد.
ويناقش المجلس في الجلسة التي يعقدها الاحد المقبل مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 .
وينص المشروع على الغاء الموافقة المسبقة للحاكم الاداري على الاجتماع او المسيرة والاستعاضة عنها باعلام الحاكم الاداري قبل ثمان واربعين ساعة ساعة.
وفيما يلي نص مشروع القانون المعدل:.
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 ) ويقرأ مع القانون رقم (7 ) لسنة 2004 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل بعتباره قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة
2 - يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:.
المادة (4 ) 1 . يقدم الأشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الأقل .
2 . يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما .3. يجب ألاّ يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعيين .
المادة (3 ) يلغى نص المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:.
المادة (5 ) يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عملا غير مشروع .
المادة 4 تعدل المادة (8 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( اما اذا تم الاجتماع او المسيرة دون موافقة فيتحمل طالبو عقد الاجتماع او منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الاضرار) الواردة في آخرها.
واشارت الاسباب الموجبة للقانون لما كانت الحكومة التزمت بالاستمرار في برامج الاصلاح السياسيي ومواصلة مسيرة التنمية والحداثة والعمل على تعديل او وضع التشريعات اللازمة التي تجسد المشاركة في صنع القرار الوطني وتكفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان .
وقالت الاسباب الموجبة ولما كان اطلاق الحريات العامة يتنافى مع تقييد حق الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بتقديم الطلب والموافقة عليها فقد تم وضع هذا القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة والذي يتضمن:
تبسيط اجراءات عقد الاجتماع وتنظيم المسيرات بمجرد اشعار الحاكم الاداري بذلك قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة.
وتحديد البيانات الواجب توافرها في الاشعار وألاّ يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعين.
الغاء نص المادة الخامسة من القانون الاصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين خلالها على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة وذلك انسجاما مع نص المادة الرابعة المقترح الذي اكتفى بالاشعار والغى تقديم الطلب.
وكذلك تعديل المادة (8) من القانون النافذ بالغاء الحكم الذي كان يقضي بالمسؤولية التضامنية لطالبي عقد الاجتماع او منظمي المسيرة مع مسببي الاضرار التي يمكن ان يتسبب بها المشاركون في الاجتماع او المسيرة .












































