- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"مراجعة الدستور" توصي باقتصار دور محكمة أمن الدولة على قضايا الإرهاب
كشف مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور أوصت بأن يقتصر دور محكمة أمن الدولة على قضايا الارهاب فقط وما له علاقة بمثل هذه الحالات، فيما تم تقديم توصية بأن يحاكم المدنيون أمام قضاء نظامي.
وبين المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان هذه المادة منعت إحالة المدنيين أيا كانت قضيتهم وتهمهم الى محكمة أمن الدولة، ليبقى اختصاصها بقضايا الارهاب والامن الوطني فقط.
ويستند قانون محكمة أمن الدولة الخاصة إلى نص دستوري في المادة 99 التي حددت المحاكم في ثلاثة أنواع: النظامية، والدينية، والخاصة، وإلى المادة 110 بعبارة واضحة أن المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها. وبهذه التوصية تصبح الامور اكثر وضوحا في اختصاصات المحكمة التي حددها قانونها.
يشار الى أن الدستور الأردني لعام 1946 نص على أن الأفراد المدنيين والعسكريين يحاكمون على جرائم قانون العقوبات أمام القاضي النظامي المدني، وأن الفرد يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، ولكن هذه المادة ألغيت من دستور عام 1952، ليصار الان الى العودة للنص القديم وما سبق (52)












































