- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"مراجعة الدستور" توصي باقتصار دور محكمة أمن الدولة على قضايا الإرهاب
كشف مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور أوصت بأن يقتصر دور محكمة أمن الدولة على قضايا الارهاب فقط وما له علاقة بمثل هذه الحالات، فيما تم تقديم توصية بأن يحاكم المدنيون أمام قضاء نظامي.
وبين المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان هذه المادة منعت إحالة المدنيين أيا كانت قضيتهم وتهمهم الى محكمة أمن الدولة، ليبقى اختصاصها بقضايا الارهاب والامن الوطني فقط.
ويستند قانون محكمة أمن الدولة الخاصة إلى نص دستوري في المادة 99 التي حددت المحاكم في ثلاثة أنواع: النظامية، والدينية، والخاصة، وإلى المادة 110 بعبارة واضحة أن المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها. وبهذه التوصية تصبح الامور اكثر وضوحا في اختصاصات المحكمة التي حددها قانونها.
يشار الى أن الدستور الأردني لعام 1946 نص على أن الأفراد المدنيين والعسكريين يحاكمون على جرائم قانون العقوبات أمام القاضي النظامي المدني، وأن الفرد يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، ولكن هذه المادة ألغيت من دستور عام 1952، ليصار الان الى العودة للنص القديم وما سبق (52)












































