محامي مختص بالقضايا الجزائية: القانون يجرّم قتل الحيوانات وإساءة معاملتها

أكد المحامي المختص بالقضايا الجزائية صلاح جبر أن قانون العقوبات الأردني يتضمن نصوصاً واضحة تجرّم قتل الحيوانات الأليفة أو الداجنة وإساءة معاملتها، موضحاً أن المادة 452 تعاقب من يقدم قصداً ودون مبرر على قتل حيوان أليف أو داجن بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً.

وبيّن جبر في حديثه لراديو البلد، أن العقوبة تختلف بحسب ملكية الحيوان، إذ قد تصل إلى سنتين في بعض الحالات التي يكون فيها الحيوان مملوكاً لشخص آخر، فيما تشمل العقوبات أيضاً حالات إهمال الحيوان أو تركه دون طعام أو ضربه أو تشغيله وهو غير قادر.

وأشار إلى أن وصف "غير مضطر" في القانون يمكن أن يرتبط بحالات تشكل فيها الحيوانات خطراً على حياة الشخص أو حياة الآخرين، وأن تقدير العقوبة يعود للمحكمة وفق ظروف كل قضية.

ودعا جبر المواطنين الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بالحيوانات الضالة إلى اللجوء للجهات المختصة، ومنها الإدارة الملكية لحماية البيئة، وتقديم الشكاوى بدلاً من التعامل معها بشكل قد يعرّضهم للمساءلة القانونية، مؤكداً أن الرفق بالحيوان تحث عليه الأعراف والتقاليد والأديان.