- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس الوزراء يقر "المعدل لقانون منع الجرائم والعادات العشائرية"
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة (2016) بخصوص العادات العشائرية والجلوة والدية وصلاحيات الحكام الإداريين، ليصار بعد ذلك اإلى تحويله إلى مجلس النواب القادم والسير به حسب الإجراءات الدستورية المتبعة.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ العشائر ورجال الدين والقانون وغيرهم من جميع مناطق المملكة، للوصول إلى صيغة توافقية تنظم العادات والأعراف العشائرية المتبعة وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها إحكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.
وجاء هذا التعديل لقانون منع الجرائم بهدف تنظيم العادات والأعراف العشائرية بشأن المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية تلافيا للعنت والغلو في بعض الممارسات التي من شأنها التسبب بإشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن أماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد أفراد تلك العشائر والعائلات وظائفهم أو مقاعدهم الجامعية أو مصالحهم التجارية والاقتصادية.
وبموجب نصوص القانون المعدل، فإن الجلوة لا تشمل إلا الجاني وابنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة، وأن يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة، وأن يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار إلى كفيل الوفا أو كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.
كما يتولى الحاكم الإداري المختص بحسب القانون المعدل، الإشراف على تنفيذ الإجراءات العشائرية المشمولة بهذا القانون.












































