- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان
أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية المُعاد مجلس الاعيان كما ورد الأعيان.
ووافق المجلس على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان في المواد 15 و16 و17 .
وقرر المجلس ان تكون العقوبات في المواد الثلاث اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.
وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الاهلي والامن الوطني أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين . ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر اضافة الى ان العقوبة ستكون الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين واصبحت المادة كما يلي (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين).
كما اقر المجلس المادة السابعة عشر والتي اصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف او بكلتا العقوبتين).












































