- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس النواب يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه
رفض مجلس النواب بأغلبية 106 أصوات من أصل 109 نواب حضروا الجلسة، التعديل الوارد من الحكومة على المادة 86 من الدستور، والذي يجيز محاكمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس.
وقرر النواب العودة إلى النص الأصلي في الفقرة 1 من المادة 86 من الدستور الذي ينص على أنه: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا”.
وكان التعديل الوارد من الحكومة ينص على أنه: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو إذا تم القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا”.
وبحسب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن هذا التعديل يكرس مبدأ سيادة حكم القانون ولا يعطل إجراءات التقاضي، ويمنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحصانة اللازمة والكافية للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، إضافة إلى أن المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعي والرقابي.
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 88 من الدستور، والتي تعالج حالات شغور محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، بحيث لا يتم إشعار الحكومة بذلك كما هو وراد بالنص الأصلي.
وتنص المادة 88 المعدّلة، على أنه ” اذا شغر محل أحد أعضاء مجلسَي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء مَن صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينًا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبًا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلّة خلال ثلاثين يومًا من شغور محل العضو ويُملأ محلُّه وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يومًا من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس”.












































