- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
ما مدى استقلال "الضمان" عن الحكومة؟
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتمتع وفقاً للقانون باستقلال مالي وإداري، وهي وإنُ كانت مؤسسة عامة لكنها ليست مؤسسة حكومية حتى وإنْ ترَأَسَ مجلس إدارتها وزير العمل بصفته الوظيفية، كما أن أموالها مستقلة تماماً عن أموال الحكومة ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
يحكم المؤسسة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر شخصاً بمن فيهم الرئيس، وهم يمثّلون ثلاثة قطاعات؛ الحكومة ويمثلها (5) أشخاص، والعمال ويمثلهم (5) أشخاص، وأصحاب العمل ويمثلهم (5) أشخاص. وهو تمثيل جيد ومتوازن إلى حد كبير، ويتفق مع الممارسات العالمية، لكن أوجه الممارسات التي تحدّ كثيراً من استقلالية المؤسسة والمُقنَّنة "تشريعياً" تتمثل في الآتي:
١) تعيين المدير العام للمؤسسة وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء في حين يُفتَرَض أن يكون تعيينه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة لكي تتكامل عملية الاستقلالية.
٢) تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء أيضاً.
٣) تعيين خمسة أعضاء من تسعة أعضاء في مجلس استثمار أموال الضمان بمن فيهم رئيس المجلس يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٤) تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس التأمينات بتم بقرار من مجلس الوزراء.
٥) يحكم عمل الموارد البشرية في المؤسسة نظام الخدمة المدنية، ويتم التعامل معها كإحدى المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة.
٦) تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين من مشتركين ومنتفعين يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٧) تطبيق التأمينات على خَدَم المنازل ومَنْ في حكمهم يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٨) مجلس الوزراء هو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المركز المالي لمؤسسة الضمان في حال تبيّن أن موجوداتها كما جرى تقديرها في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المُقدَّرة في تلك السنة.
٩) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية باستثناء فئات من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من تطبيق بعض التأمينات عليها.
١٠) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال وهو أيضاً صاحب الصلاحية بإعادة النظر بمقدار الزيادة العامة على روانب التقاعد ورواتب الاعتلال بعد تخصيصها كل خمس سنوات.
أما على صعيد الممارسات والسلوك الحكومي فواضح تماماً أن الحكومة تُفرِط في الاقتراض من أموال مؤسسة الضمان بشكل مباشر وغير مباشر إما عن طريق السندات أو بالحصول على قروض مباشرة لمؤسساتها الحكومية. كما أن الحكومة تُفرط في إنهاء خدمات الآلاف من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر وتُحيلهم إلى مؤسسة الضمان للحصول على رواتب التقاعد المبكرة ما يُلحِق الضرر بالمركز المالي للضمان.!
في ضوء ما ذُكر أعلاه نستطيع القول بأن استقلالية الضمان بشقيه التأميني والاستثماري "المؤسسة والصندوق" غير مُكتملة ويشوبها الكثير من الثغرات والتشوّهات.!












































