- انطلاق أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الصف الثاني عشر – جيل 2008) الخميس ، وتستمر حتى السبت 18 تموز المقبل
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يجري زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيّر الخميس، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقاً في أحد الشاليهات بمحافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي
- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا، مساء الأربعاء، إلى 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء
- يكون الطقس، الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
قانون الضمان الاجتماعي الجديد يرفع نسبة احتساب راتب الوفاة
أكدت ادارة الاعلام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل رفع نسبة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناتجة عن إصابة عمل لتصبح (75%) من اجر المصاب بدلا (60%) وفقاً لقانون 2001 بالإضافة إلى ربط هذا الراتب بالتضخم سنوياً .
وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أمس بان هذا التعديل ينسجم مع جوهر الضمان الاجتماعي بتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة لورثة القوى العاملة من خلال تأمين دخل شهري يوفر العيش الكريم لهم يمكنهم من مواجهة تكاليف الحياة واحتياجاتها ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويتوافق مع تشريعات ونظم الضمان والتأمينات الاجتماعية والمعايير الدولية بهذا الخصوص بالإضافة إلى المحافظة على القوة الشرائية لهذا الراتب ومواكبته للظروف المعيشية من خلال ربطه بغلاء المعيشة سنويا.
وأشار البيان بان راتب تقاعد الوفاة الإصابية يحسب وفقا للقانون الجديد بنسبة (75%) من اجر المؤمن عليه الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويضاف لهذا الراتب مبلغ (40) دينار ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين من ورثته بالإضافة إلى نفقات الجنازة البالغة حالياً (500) دينار.
ومن الجدير ذكره بأن راتب الوفاة الإصابية يعد احد الرواتب المخصصة بموجب تأمين إصابات العمل وامراض المهنة ، ووفقاً لأحكام القانون لا يشترط لاستحقاق هذا الراتب توفر مدة اشتراك محددة وإنما يشترط أن تكون الوفاة ناتجة عن إصابة عمل يتم اعتمادها من قبل المؤسسة وبالتالي فانه يمكن أن يخصص هذا الراتب منذ الشهر الأول لشمول العامل بالضمان.
وأضافت أدارة الاعلام بالمؤسسة بان القانون الجديد أكد على ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل من خلال إلزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل بما يسهم في حماية القوى العاملة وافراد أسرهم من مخاطر حوادث وإصابات العمل وذلك بفرض عقوبات على المنشآت المخالفة لهذه القواعد بالإضافة إلى جهود ومبادرات المؤسسة بهذا المجال وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بهذا الأمر والمشاركة بجهود التوعية والتفتيش التي تقوم بها هذه الجهات وتخصيصها جائزة سنوية للمنشآت المتميزة في مجالات السلامة والصحة المهنية .












































