- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
في جلسة مشتركة.. الأعيان والنواب يقرون الأحوال المدنية
*تعيين رئيس مجلس إدارة "الإذاعة والتلفزيون" بقرار من رئاسة الوزراء*
أقر مجلس الأمة اليوم الخميس في جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب، اتسمت بالهدوء والتوافق بين أعضاء المجلسين، ثلاثة قوانين مؤقتة هي: قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2001، وقانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2002، وقانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2002، والتي أعيدت جميعها للمرة الثانية إلى مجلس الأعيان من مجلس النواب الرابع عشر.
وقد يعود الهدوء الذي اتسمت به الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة إلى تشكيل المجلسين ثلاثة لجان مشتركة قبل عقد الجلسة من أجل التوافق على القوانين، حيث استمرت الجلسة لحوالي الساعة فقط من صباح اليوم.
وأقر الأعيان والنواب الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كما وردت في القانون المؤقت بأن يعين الرئيس (رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته أو يعفي منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء مخالفا بذلك قرار مجلس النواب الرابع عشر الذي نص أن يكون رئيس مجلس المؤسسة هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
ووافق أعضاء المجلسين على قبول التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية مخالفا بذلك قرار مجلس النواب الرابع عشر القاضي برفض القانون.
كما أقر مجلس الأمة المادتين المختلف عليهما في القانون المؤقت لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الاتصالات كما وردتا من مجلس النواب.
وقد أثار النائب محمود الخرابشة قضية تعديل قانون الاتصالات بحيث يكون حق منح الرخص لمجلس الوزراء بدلا من هيئة الاتصالات
وتنص المادة 92 من الدستور على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لايقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.












































