- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
صلح جزاء عمان تصدر حكمها بحق الكاتب عدنان الروسان
عقدت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف ابو لطيفة جلسة في صباح هذا اليوم الأربعاء ٢٦/ ١٠ /٢٠٢٢ للنظر في الشكوى التي حركتها النيابة العامة في مواجهة الكاتب والناشط السياسي الاستاذ عدنان الروسان ذات الرقم ٢٠٢٢/١٥٨٤٢ بحضور وكيلي الدفاع الاستاذ عصام الروسان و الاستاذ عاصم العمري، وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤلية المشتكى عليه عن جرم اذاعة اخبار كاذبة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها ان تنال من هيبة الدولة و مكانتها خلافا للمادة ١/١٣٢ من قانون العقوبات
واعلان عدم مسؤلية المشتكى عليه عن جرم اثارة النعرات بين مختلف عناصر الامة و الحض على النزاع بحدود احكام المادة ١٥٠ عقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية لكلا الجرمين الآنف ذكرهما.
كما قررت المحكمة وعملا باحكام المادة ١٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم تحقير موظف عام وفقا لاحكام المادة ٢/١٩٦ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية و الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم
وكذلك ادانة المشتكى عليه عن جرم ذم هيئة رسمية خلافا لاحكام المادة ١٩١ عقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليه بالحبس ٣ اشهر والرسوم.
و عملا بأحكام المادة ٧٢ من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحق المشتكى عليه لتماثلهما لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس ٣ أشهر والرسوم ( محسوبة له المدة التي امضاها موقوفا من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ لتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٣)
حكما وجاهيا بحق وكيلا المشتكى عليه قابلا للاستئناف.












































