- مجلس النواب، يواصل في جلسة تشريعية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- المنطقة العسكرية الشرقية، تحبط فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة بوساطة بالونات موجهة
- البنك المركزي الأردني، يعلن الثلاثاء، فتح باب التقدم لـ12 بعثة دراسية لأغراض التعيين، بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة، للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشرع صباح الثلاثاء، بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزا جنوب جنين
- بيانات شحن تظهر أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت الاثنين إلى ستّ سفن، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة
- يكون الطقس الثلاثاء، حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
صلح جزاء عمان تصدر حكمها بحق الكاتب عدنان الروسان
عقدت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف ابو لطيفة جلسة في صباح هذا اليوم الأربعاء ٢٦/ ١٠ /٢٠٢٢ للنظر في الشكوى التي حركتها النيابة العامة في مواجهة الكاتب والناشط السياسي الاستاذ عدنان الروسان ذات الرقم ٢٠٢٢/١٥٨٤٢ بحضور وكيلي الدفاع الاستاذ عصام الروسان و الاستاذ عاصم العمري، وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤلية المشتكى عليه عن جرم اذاعة اخبار كاذبة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها ان تنال من هيبة الدولة و مكانتها خلافا للمادة ١/١٣٢ من قانون العقوبات
واعلان عدم مسؤلية المشتكى عليه عن جرم اثارة النعرات بين مختلف عناصر الامة و الحض على النزاع بحدود احكام المادة ١٥٠ عقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية لكلا الجرمين الآنف ذكرهما.
كما قررت المحكمة وعملا باحكام المادة ١٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم تحقير موظف عام وفقا لاحكام المادة ٢/١٩٦ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية و الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم
وكذلك ادانة المشتكى عليه عن جرم ذم هيئة رسمية خلافا لاحكام المادة ١٩١ عقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليه بالحبس ٣ اشهر والرسوم.
و عملا بأحكام المادة ٧٢ من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحق المشتكى عليه لتماثلهما لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس ٣ أشهر والرسوم ( محسوبة له المدة التي امضاها موقوفا من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ لتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٣)
حكما وجاهيا بحق وكيلا المشتكى عليه قابلا للاستئناف.












































