- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، تبدأ بتنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات الثابتة والخلوية
- إصابة 12 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور باص صغير وقع في منطقة أم قيس بمحافظة إربد
- إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار من قبل شخصين مساء أمس، في حي العرادفة بلواء الرصيفة، وُصفت حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة، فيما لاذ الشخصان بالفرار، وجاري البحث عنهما
- استُشهاد فلسطيني، فجر الثلاثاء، من جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في بيان رسمي عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني واسع، شمل إطلاق 15 صاروخا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة، أدت الى وقوع 3 إصابات متوسطة
- يكون الطقس الثلاثاء، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى
صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات
صدر في عدد في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16/1/2018 نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018 وقد تضمن مايلي
صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/1/2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018.
كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/1/2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018 وقد تضمن
اولا:- الغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لاحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-
1- الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).
2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).
ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة (4%) ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/1/2008.
ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-
1- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (4%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).
2- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (5%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).
3- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (10%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).
رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/1/2018












































