- مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية، صباح الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- مديرية الأمن العام تحذر من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، داعية المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية حفاظا على سلامتهم
- الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، يقول إن شظية سقطت بمنطقة خالية من السكان في منطقة مرج الحمام، دون أية إصابات أو أضرار
- إدارة مكافحة المخدرات، تلقي القبض على 23 متورطا بقضايا التهريب والتجارة والترويج للمخدرات بمداهمات وحملات أمنيّة خلال الأيّام القليلة الماضية
- النقابة اللوجستية الأردنية، تؤكد أن عدد البواخر التي وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم السبت الماضي بلغ 182 باخرة محملة بمختلف المواد والبضائع
- حزب الله اللبناني يقول إنه قصف بأكثر من 100 صاروخ مواقع الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي الناقورة والقوزح وبعض مستوطنات الشمال صباح اليوم
- غارتان لجيش الاحتلال الاسرائيلي تسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في بلدة ومخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا بجنوب لبنان
- يتأثر الأردن تدريجيا الأربعاء، بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة
سريان نظام غرامات التأخير على رخص البث
اعلنت هيئة الاعلام عن بدء سريان نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الصادر بمقتضى الفقرة (ط ) من المادة 21 من قانون الاعلام المرئي والمسموع، وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية بعددها الاخير.
وبموجب النظام فإن المرخص له يلتزم طيلة سريان رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد في الاتفاقية.
ونصت المادة الرابعة من النظام على فرض غرامات على المرخص له في حال تأخر عن دفع الرسوم السنوية المستحقة كالتالي: خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما، وي حال عد التزام المرخص له خلال الشهر تتضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة ايام اضافية حدا اعلى على ان لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.
وفي حال صادف موعد انتهاء المدد المذكورة عطلة رسمية يمدد الموعد الى اول يوم عمل بعدها.
واشارت الفقرة د /4 الى ان الرسوم السنوية وغرامات التأخير تستحق دون الحاجة الى الانذار او اخطار المرخص له بمواعيد الاستحقاق.
ونصت المادة الخامسة في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/ أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة مخالفة لأحكام القانون وفاقدة لشروطها القانونية ويتم الغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير."بترا"











































