- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حبس 4 موظفين حكوميين بتهمة الفساد
دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، أربعة موظفين حكوميين بالفساد وإصدار شهادات مزورة لأشخاص تفيد بأنهم تلقوا مطعوم الوقاية من فيروس كورونا، وقررت حبسهم لمدة وصلت بعضها إلى ستة أشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية، وضمنت أحد المدانين قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام بسبب نقص رصيد المطاعيم التي كانت بعهدته والتي بلغت قيمتها 961 دينارا وحبسه 4 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار وهي العقوبة الأشد في هذه الجريمة حسب القانون والواجبة النفاد بحقه.
وقررت المحكمة إدانة ممرض وممرضة عن جرم استثمار الوظيفة العامة وإصدار مصدقة كاذبة، وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 6 أشهر وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قيمته 500 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم موظفين بجنحة المصدقة الكاذبة والحبس لمدة شهرين والرسوم.
واكتشفت القضية عند قيام الجهات المختصة بالتدقيق بعمل أحد المدانين وهو موظف رسمي، وتبين وجود نقص في الأمصال والمطاعيم التي كانت بعهدته، وبدأت عملية الملاحقة، وتم التحقيق فيها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأسندت النيابة العامة للمدانين خمس تهم وهي، الإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16/أ/1 و 23/ أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمصدقة الكاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، وهدر المال العام، واستثمار الوظيفة العامة، والتدخل بجنحة المصدقة الكاذبة.












































