- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
جمال السلامي .. هل يجيز القانون الأردني والمغربي الجمع بين الجنسيتين؟
أثار قرار الملك عبد الله الثاني منح الجنسية الأردنية لمدرب المنتخب الوطني، المغربي جمال السلامي، جملة من التساؤلات القانونية حول مدى مشروعية الجمع بين جنسيتين عربيتين في آن واحد.
وبينما استند البعض في تساؤلاتهم إلى موروثات قانونية قديمة تناهض "تعدد الجنسيات"، فإن القراءة المتفحصة للنصوص القانونية في عمان والرباط تؤكد أننا أمام إجراء سيادي محصن يتجاوز القيود البيروقراطية التقليدية.
من الناحية القانونية الأردنية، يمثل هذا المنح تطبيقاً لـ المادة (5) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته، التي تنص على أنه: "لجلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب... أو لأي شخص آخر إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك".
ورغم أن المادة (13) من ذات القانون تشترط نظرياً "فقدان الجنسية الأصلية" كشرط للتجنس العادي، إلا أن الاجتهاد القانوني استقر على أن المنح بموجب الإرادة الملكية السامية هو "استثناء سيادي" يهدف لتكريم الكفاءات وربطها بالدولة، ولا يخضع لمساطر التجنس التي يخضع لها الأفراد العاديون، خاصة وأن المادة (17) من القانون نفسه قد أقرت صراحة بمبدأ الازدواج بقولها: "يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية".
أما بالانتقال إلى المغرب، فإن جمال السلامي يظل محصناً بموجب قانون الجنسية المغربي (ظهير 1958)، الذي يقدس رابطة الدم. وتنص المادة (19) من القانون المغربي على أن: "المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج، لا يفقد جنسيته المغربية إلا إذا أذن له في ذلك بموجب مرسوم". وبما أن السلامي لم يتقدم بطلب رسمي للتخلي عن جنسيته الأم، وبما أن الدولة المغربية لم تصدر مرسوماً بإسقاطها، فإنه يظل في نظر الرباط مواطناً مغربياً كامل الحقوق، ولن يؤثر حصوله على الجنسية الأردنية (كجنسية استحقاق وتكريم) على مركزه القانوني في وطنه الأصلي.
وفيما يخص قرارات جامعة الدول العربية، وتحديداً "اتفاقية الجنسية لعام 1952" التي كانت تهدف لمنع تعدد الجنسيات بين الدول الأعضاء، فإن القراءة التحليلية تؤكد أن هذه الاتفاقية أصبحت "نصاً معطلاً" أمام السيادات الوطنية. فالدول العربية، ومن بينها الأردن والمغرب، لم تعد ترهن قراراتها السيادية بنصوص لم تواكب تطور مفهوم "المواطنة المرنة".
بالتالي منح السلامي الجنسية الأردنية لا يعد "ازدواجاً" بالمعنى الإشكالي، بل هو "تكامل" يمنح المدرب الصفة الوطنية الكاملة لتمثيل النشامى، مع الحفاظ على جذوره التي يحميها القانون المغربي بقوة.
فالحالة القانونية لجمال السلامي هي حالة "استحقاق سيادي" عابر للحدود. فبين نصوص المادة 5 أردنياً والمادة 19 مغربياً، نجد مساحة قانونية تسمح لهذا المبدع بحمل لواء البلدين معاً.












































