- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، تبدأ بتنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات الثابتة والخلوية
- إصابة 12 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور باص صغير وقع في منطقة أم قيس بمحافظة إربد
- إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار من قبل شخصين مساء أمس، في حي العرادفة بلواء الرصيفة، وُصفت حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة، فيما لاذ الشخصان بالفرار، وجاري البحث عنهما
- استُشهاد فلسطيني، فجر الثلاثاء، من جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في بيان رسمي عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني واسع، شمل إطلاق 15 صاروخا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة، أدت الى وقوع 3 إصابات متوسطة
- يكون الطقس الثلاثاء، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى
توافق بين كنائس الأردن على مسودة قانون الميراث
وافق مجلس رؤساء الكنائس في الأردن على مسودة قانون الوصايا والمواريث للمسيحيين في الأردن بعد توافق الطوائف المسيحية عليها تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث وتجيز الوصية لوارث بشروط محددة، وفق عضو اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الإرث للمسيحيين المحامي نزار الديات.
الموافقة على مسودة القانون كمرحلة أولى تحتاج لمراحل أخرى تمر عبر قنوات تشريعية مطلوبة.
وتبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا لقناة المملكة .
وقال الديات، إن لجنة إعداد وصياغة مسودة قانون إرث موحد للمسيحيين تشكلت من قبل رؤساء مجالس الطوائف وسمت كل طائفة ممثلاً عنها كعضو فيها، مبيناً أن اللجنة استندت إلى التشريعات الموجودة أصلا لدى بعض الطوائف.
وأضاف: أن من أبرز ملامح المسودة؛ المساواة بين جميع أفراد العائلة في التركة، وتقسيمها على عدد الورثة سواء ذكر أو أنثى "أي أن الزوج أو الزوجة والأولاد تقسم التركة على عددهم بالتساوي"، كما أن الأنثى تحجب الإرث عن الأعمام وأولاد العم في حالة لم يكن لها إخوة ذكور.
وحول الميراث في الأردن، تطبق الشريعة الإسلامية على جميع الأردنيين استناداً للمادة 1086 من القانون المدني الأردني والتي تنص على أن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب المسودة، لفت الديات إلى أنه تم حصر التركة داخل الأسرة الواحدة، أي إذا توفى الزوج ترثه زوجته وأولاده فقط سواء كانوا جميعهم ذكورا أو إناثا ولا تخرج للأصول والفروع.
وحول خروج حصر التركة من داخل الأسرة الواحدة، فهناك حالة تخرج التركة خارج الأسرة الواحدة في حال لم يكن للمتوفى أولاداً ذكور أو إناث فتذهب الورثة للزوج/ة 50% من التركة والـ 50% المتبقية للورثة حسب درجتهم، موضحاً أنه تم إيقاف موضوع الإرث حتى الدرجة الرابعة فقط.
وأشار الديات إلى أن المسودة أجازت حق الوصية للمورث، أي يجوز للمورث أن يوصي بثلث التركة فقط لأحد الورثة أو لأكثر، مشيرا إلى أن عملية تنظيم الوصية أصبحت أسهل أمام محكمة كنسية في سجل للوصايا منظمة وثابتة.
وأكّد أن مرجعية المسودة هي المحددات التي تم تحديدها من قبل مجلس رؤساء الكنائس وقوانين الطوائف المسيحية التي تمتلك قوانين إرث بالأصل مثل الأرثوذكس والروم الكاثوليك.
من جهته، أشار عضو مجلس الأعيان جميل النمري إلى عدم وجود قانون موحد للكنائس ومرجعية قانونية واضحة للإرث المسيحي، مبيناً أنه في الإنجيل لا يوجد نص واضح حول الإرث.
وقال النمري، على الواقع كان الناس يتصرفون حسب التقاليد، والكثير من الإناث يتخلين عن ورثتهن للذكور بمقابل رمزي أو بلا مقابل في بعض الأحيان، وكانت قلة قليلة تساوي بين الذكور والإناث.
وكشف النمري، الذي وصف تطبيق المساواة بالـ "خطوة التقدمية"، عن وجود مقاومة لموضوع المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث من بعض النواب خلال مناقشات سابقة وإصرار على تطبيق الشريعة الإسلامية. المملكة












































