- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تفسير الدستور:احالة ملف الكازينو للنائب العام دون تصويت النواب جائز
اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور ان ارسال ملف قضية الكازينو الى النائب العام من قبل رئيس مجلس النواب دون تصويت المجلس على احالته جائز ولا يخالف الدستور.
ويتعلق القرار بمحاكمة الوزير السابق اسامة الدباس الذي سبق لمجلس النواب ان اتهمه بالقضية وقرر احالته الى المجلس العالي لتفسير الدستور، بيد انه وبعد تعديل الدستور اصبحت محاكمة الوزراء من اختصاص المحاكم النظامية في العاصمة وفقا للمادة 55 من الدستور بعد التعديل، واصبحت احالة الوزراء من حق مجلس النواب الى النيابة العامة بموجب المادة 56 من الدستور بعد التعديل.
على ضوء التعديلات الدستورية اعاد المجلس العالي الخاص بمحاكمة الوزراء ملف القضية الى مجلس النواب حيث قرر رئيس المجلس احالة ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس المجلس دون تصويت من المجلس على الاحالة للنيابة العامة.
وجاء قرار المجلس العالي ردا على طلب التفسير الذي قدمه مجلس النواب حول جواز احالة احالة ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس المجلس دون تصويت من المجلس على الاحالة، حيث اكد المجلس العالي في قرارة ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الواقع في 1/10/2011، وعليه فان الوقائع التي بدأت وانتهت بقرار اتهام اوبقرار عدم اتهام اثناء نفاذ المادة 56 من الدستور الأردني قبل تعديلة في الاول من شهر تشرين الاول تسري عليها هذه المادة قبل تعديلها ولاتسري عليها المادة 56 المستحدثة بموجب المادة 15 من تعديل الدستور.
واضاف المجلس العالي في قرارة ان قرار اتهام الوزراء اوعدم اتهامهم الذي صدر اثناء نفاذ المادة 56 من الدستور الاردني قبل تعديلة هو حق حصري لمجلس النواب وحده وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من اي سلطة اخرى.












































