- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تفسير الدستور:احالة ملف الكازينو للنائب العام دون تصويت النواب جائز
اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور ان ارسال ملف قضية الكازينو الى النائب العام من قبل رئيس مجلس النواب دون تصويت المجلس على احالته جائز ولا يخالف الدستور.
ويتعلق القرار بمحاكمة الوزير السابق اسامة الدباس الذي سبق لمجلس النواب ان اتهمه بالقضية وقرر احالته الى المجلس العالي لتفسير الدستور، بيد انه وبعد تعديل الدستور اصبحت محاكمة الوزراء من اختصاص المحاكم النظامية في العاصمة وفقا للمادة 55 من الدستور بعد التعديل، واصبحت احالة الوزراء من حق مجلس النواب الى النيابة العامة بموجب المادة 56 من الدستور بعد التعديل.
على ضوء التعديلات الدستورية اعاد المجلس العالي الخاص بمحاكمة الوزراء ملف القضية الى مجلس النواب حيث قرر رئيس المجلس احالة ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس المجلس دون تصويت من المجلس على الاحالة للنيابة العامة.
وجاء قرار المجلس العالي ردا على طلب التفسير الذي قدمه مجلس النواب حول جواز احالة احالة ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس المجلس دون تصويت من المجلس على الاحالة، حيث اكد المجلس العالي في قرارة ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الواقع في 1/10/2011، وعليه فان الوقائع التي بدأت وانتهت بقرار اتهام اوبقرار عدم اتهام اثناء نفاذ المادة 56 من الدستور الأردني قبل تعديلة في الاول من شهر تشرين الاول تسري عليها هذه المادة قبل تعديلها ولاتسري عليها المادة 56 المستحدثة بموجب المادة 15 من تعديل الدستور.
واضاف المجلس العالي في قرارة ان قرار اتهام الوزراء اوعدم اتهامهم الذي صدر اثناء نفاذ المادة 56 من الدستور الاردني قبل تعديلة هو حق حصري لمجلس النواب وحده وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من اي سلطة اخرى.












































