- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تعثر تطبيق "المسؤولية الصحية" رغم مرور عام على اقراه
رغم مرور عام على إقرار قانون المسؤولية الصحية والطبية الا انه لا يزال يفتقد الى العديد من التعليمات الناظمة مايحول دون تطبيقه بالشكل المطلوب بحسب وعضو اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، الدكتور مؤمن الحديدي.
ويؤكد الاستشاري لـ "عمان نت"، ان تنفيذ القانون يسير بشكل بطيء، نظرا لحاجته لمعايير واضحة تتوافق مع كافة الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة إقرار وزارة الصحة لتلك المعايير وفق الأسس العالمية.
كما انه لا توجد إحصاءات دقيقة تشير الى مدى حجم الأخطاء الطبية في المملكة وذلك لوجود شكاوى لم تتخذ بها قرارات نظرا لبداية العمل في القانون الذي يحتاج الى انظمة، بحسب الحديدي.
أقر قانون المسؤولية الطبية والصحية العام الماضي، بعد خضوعه لحالة من الشد والجذب على مدار 16 عاما، حيث سحب أكثر من مرة من ديوان التشريع، وخضع للعديد من التعديلات.
ويتضمن القانون 16 مادة، ينص عدد من مواده الى كيفية تشكيل لجنة المعايير الطبية والصحية، وتشكيل اللجان الفرعية لاعتماد القواعد المهنية.
وتحظر المادة الثامنة من القانون على الطبيب أو مقدم الخدمة، معالجة المريض بدون رضاه، إلا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا، يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، والامتناع عن علاج المريض، واستعمال وسائل تشخيصية أو علاجية او ادوية غير مرخصة او غير مشروعة.
وتعاقب المادة 20 كل من يخالف أحكام المادة 7 من مقدمي الخدمة الطبية، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، فيما يعاقب كل من يخالف المادة 9 والفقرة ب من المادة 13، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
نقيب الأطباء السابق الدكتور احمد العرموطي يعتبر أن القانون لم يعالج العديد من المواضيع لتجنب الأخطاء الطبية، حيث اكتفى بتشكيل لجان فنية لدراسة الشكاوى بالخطأ الطبي، ولم يعطي الحق للجنة بإبداء رأيها القانوني وانصاف المشتكيين واعطائهم حقوقهم.
ويرى العرموطي ان هناك غموض في الية عمل اللجنة الفنية، فهي تستقبل الشكاوى وتبدي رأيها الفني فيها، ولم يحدد المشروع لمن ترسل اللجنة رأيها الفني النهائي.
أما فيما يتعلق بالعقوبات يشير العرموطي الى ان القانون لم يوضح العقوبات التي ستقع على الطبيب أو مقدم الخدمة الطبية، وتركت هذه للقاضي لاتخاذ الإجراء القانوني المناسبة.
هذا وتناولت الوسائل الاعلامية مؤخرا حالة وفاة الشاب عمار الهندي الذي تعرض بحسب ذويه الى خطأ طبي ادى الى وفاته خلال ساعات من تلقيه للعلاج، وذلك بعد مراجعته احد المستشفيات بسبب إصابته بالقولون العصبي.













































