- أمانة عمّان الكبرى، تباشر مساء الخميس، أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة 8 من صباح الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط
- جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارًا من يوم الأحد القادم، للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- وزارة الداخلية تؤكد أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز
- مستوطنون يقتحمون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
- محادثات سلام جديدة بين لبنان و الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الخميس، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية، من نهايته
- يكون الطقس الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تحويل 250 مطعم ومواطن إلى القضاء لخرقهم حظر التدخين
كشف مالك حباشنة مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة لـ"السبيل" الأربعاء، تحويل 250 مطعم ومواطن إلى القضاء لمخالفتهم قانون الصحة المتمثل بحظر التدخين في الأماكن العامة، منذ تطبيق القانون أواخر العام 2010.
وأكد حباشنة قيام فرق الرقابة بإصدار 600 إنذار بحق مخالفين خرقوا القانون لمرتين، موضحا اتفاق "الصحة" والمحال التجارية الكبرى على اعتبار "المولات" مكانا خاليا من التدخين في غضون عامين.
وشدد حباشنة على أن ضباط الارتباط المعنيين بحظر التدخين، نظموا زيارات ميدانية لـ20 مؤسسة حكومية ووزارة، لتوعية العاملين هناك بضرورة احترام القانون.
وتستند وزارة الصحة في منع التدخين، إلى قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 الذي بمنع التدخين في الأماكن العامة تحت طائلة المسؤولية، ويعاقب بالحبس والغرامة.
وينص القانون على ما يلي: "يعاقب بالحبس والغرامة المدخنون غير الملتزمين بأحكام القانون إذا خالفوا القانون. وحسب المادة 63/أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا، ولا تزيد عن خمسة وعشرين دينارا، كل من قام بأي من الأفعال التالية:
تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، وهي حسب القانون (المستشفيات، والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما، والمسارح، والمكتبات العامة، والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية)".












































