- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يقر عدم حبس المدين في هذه الحالات
أقر مجلس النواب، الصيغة الواردة من الحكومة في مشروع تعديل قانون التنفيذ، بمنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، بعد ثلاث سنوات، إلا أن النواب أدخلوا تعديلاً أبقى على حبس المدين في الحالات المتعلقة بعقود العمل، وإيجار العقارات.
ووافق النواب في الجلسة التي ترأسها المحامي عبد الكريم الدغمي وحضرها، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع هيئة الوزارة، اليوم الخميس، على حبس المدين، إذا زاد المبلغ المحكوم به على 5 آلاف دينار، مع إجازة منع المدين من السفر في جميع أحوال عدم السداد.
ويحبس المشروع، المدين مدة لا تتجاوز 60 يوماً للدين الواحد، ولا تتجاوز 120 يوماً في السنة الواحدة، إذا لم يوافق على "تسوية" لا تقل دفعتها الأولى عن 15 بالمئة من أصل المبلغ، وقدّر القاضي أن المدين قادر على دفع المبلغ.
يشار الى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، والذي صادق عليه الأردن ونشر بالجريدة الرسمية عام 2006 نص على : "عدم سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، غير أن الاتفاقية الدولية، لم تُعرض حتى الآن على مجلس الأمة، لاستيفاء إجراءات نفاذها، بالموافقة عليها وفق أحكام الدستور، علماً ان الفقه القضائي الأردني، قد استقر على سموّ الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.
وانتقدت أصوات نيابية، عدم إرفاق الحكومة لأسباب موجبة تفصيلية لمشروع القانون، وعدم وجود بدائل ائتمانية فعّالة استناداً على نظام معلومات ائتماني، فضلاً عن تجاهل الأسباب التي دفعت المدينين للاستدانة، ودور ومسؤوليات الحكومة في توفير العيش اللائق للمواطنين، الذي يستدين معظمهم لأجله، إضافة الى التمييز بين المدين المتعثر والمدين النصاب.
ونصّ قانون التنفيذ المؤقت لعام 2002 على حبس المدين على عدة ديون خلال سنة واحدة، وعلى الدين نفسه في السنة اللاحقة، وان لا تقل الدفعة الأولى في حالة تسوية الدين عن 25 بالمئة من مجمل المبلغ المحكوم به ( لاحقاً خفضت الحكومة النسبة إلى 15 بالمئة ، لكنّ مجلس النواب أعادها إلى 25 بالمئة عام 2007، عندما أقرّ القانون بشكله الدائم).
واعتبر رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، قانون التنفيذ لسنة 2002، انقلاباً وانحيازا لصالح راس المال (الدائن)، وهو الذي تسبب بالوضع الراهن، الذي جعل من التعديل على مشروع القانون، إجراء ضروريا وملحاً في ظل الارقام الصادمة لهذه القضايا وتداعياتها المختلفة.












































