- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
النواب يخلي اﻷرملة من السكن بعد 3 أعوام من وفاة زوجها
أقر مجلس النواب في جلسة الاربعاء إخلاء أرملة المستأجر لغايات السكن أو مطلقته غير المتزوجة بعد ثلاث سنوات من الوفاة أو الطلاق وذلك للعقود ما قبل عام الـ2000، في حين رفع المجلس مدد إخلاء أفراد أسرة المستاجر لغايات السكن بعد وفاته من سنتين إلى ثلاث سنوات، وورثة المستأجر لغايات غير السكن من ثلاث إلى ست سنوات.
وأقر المجلس التعديلين السالفين الذكر بالعودة لللتصويت من جديد على المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين الذي أقره المجلس بمجمله صباح الاربعاء.
وتنص الفقرة (أ) من المادة السابعة بعد التعديل على "في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفى المستأجر يجوز لأسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في إشغال الماجور لمدة (3) سنوات من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيجوز لورثة المستأجر الشرعيين أو أحد افراد اسرته الاستمرار في اشغال الماجور لمدة (6) سنوات من تاريخ الوفاة، وذلك في العقود المبرمة ما قبل 31/8/2000 وعلى يراعى أجر المثل في أي حال من الاحوال ".
ونصت الفقرة (ب ) من ذات المادة بعد التعديل على أنه "ينتقل حق الإستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى أرملة المستأجر أو مطلقته غير المتزوجة لمدة (3) سنوات من تاريخ الطلاق أو الإنفصال في حال صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو إنفصال كنسي".
التفاصيل بعد قليل....











































