- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المعلم رامز البطران
كتب المحامي زيد عمر النابلسي عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:
لا أعرف المعلم رامز البطران ولا أعرف توجهاته السياسية ولا تهمني، فما أعرفه هو أن الدستور الأردني كفل حرية المواطن الأردني حيث لا يجوز حجز وحبس أي إنسان دون وجه حق...
قانون منع الجرائم يجب إلغاؤه ورميه في زبالة التاريخ، وصلاحيات المحافظ الإدارية في توقيف المواطنين خارج إطار المحاكم هي من مخلفات القرون الوسطى، وعيب وعار أن يتم توقيف معلّم لأنه قرر المشي سيراً على الأقدام من إربد إلى عمّان مهما كانت الظروف...
وحتى في المحاكم لا يجوز التوقيف الاعتباطي، وإليكم ما كتبته في 4 أيار على صفحتي على فيسبوك:
أيها الأردنيون والأردنيات، إقرأوا وافهموا وتذكروا واحفظوا نص المادة 114/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني:
"إن التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة"
يعني باختصار، نص القانون صريح وواضح وضوح الشمس بأنه لا يجوز توقيف أي مواطن وحبسه من قبل المدعي العام إلا في حالات استثنائية ضيقة جداً حددها المشرع حصراً، وهي أن يثبت أن بقاء المشتكى عليه حراً هو خطر على الأدلة، أو خطر على الشهود، أو خطر على المجتمع، أو خطر على المتهم نفسه، أو خوفاً من فراره أو مغادرته البلاد...
فقط لاغير، لا يوجد أي حالات أخرى يسمح بها القانون بتوقيف المشتكى عليه في القضايا الجزائية...
هذه هي الشروط الحصرية الوحيدة التي تحكم وتحدد صلاحية المدعي العام بتوقيف المشتكى عليهم حسب القانون، وبغير ذلك لا يجوز إطلاقاً توقيف أي مواطن وسلب حريته وإرساله إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بأي حال من الأحوال قبل صدور حكم قضائي قطعي يدينه بالحبس...
وهذا نداء مني إلى صانعي القرار وإلى أركان هذه الدولة:
طبقوا القانون أولاً قبل أن تطالبوا الناس باحترامه، فالعدل هو أساس المُلك، وهنا يبدأ الإصلاح الحقيقي...
الحرية اليوم وليس غداً لجميع الموقوفين خلافاً لأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية...












































