الأردن: العدوان الإسرائيلي على سوريا مرفوض ويستدعي تحركًا دوليًا
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي: القوات المسلحة ستبقى الدرع الحصين للوطن
فلكيا.. الأردن يستقبل فصل الربيع
صادقت محكمة التمييز الثلاثاء على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واحدة مخفضة من سنتان بعد إسقاط الحق الشخصي عنه .
وكان المتهم حاول القيام بأفعال مخلة بالحياء العام اتجاه فتاة أتناء جلوسه في باص خلف المجني عليها .
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل التهمة المسندة إليه من جناية هتك العرض طباق لأحكام المادة296/1 من قانون العقوبات إلى جناية الشروع التام بهتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/1و70 من قانون العقوبات وقضت بحبسه سنتان ولإسقاط الحق الشخصي عنه فقررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى الحبس سنة واحدة .
وبين قرار محكمة التمييز في ردها على ما أوردة المتهم في لائحة التمييز بعدم الأخذ بالبينة الدفاعية ان لمحكمة الجزاء بمقتضى المادة 147/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان تأخذ من البينة ما تقنع به وتطرح ما سواه وهي غير ملزمة بمناقشة البينة الدفاعية طالما قنعت ببينة النيابة.