- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
المرصد العمالي: شركات لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور في الأردن
فيما وجهت وزارة العمل أكثر من 200 مخالفة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لشركات متعددة، وما يقارب الـ50 إنذارًا لعدد من المؤسسات التي لم تلتزم بتثبيت الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الماضية، اشتكى عشرات من العاملين عدم إلتزام شركاتهم بإعطاهم الحد الأدنى الأدنى للأجور الذي حُدد بـ220 ديناراً أردنيا.
يقول علاء "للمرصد العمالي" أنه يتقاضى راتباً يبلغ 200 دينارا أردنياً مقابل 14 ساعة عمل، وبحسبه ترفض إدارة شركته زيادة راتبه وفقا للحد الأدنى للاجور.
ويؤكد علاء أنه عندما طلب زيادة راتبه رفض مديره ذلك وأخبره أن عليه الاستقالة في حال أصر على موضوع الزيادة.
أبو يوسف قال أنه الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار غير المبرر، مؤكدا أن الشركة التي يعمل فيها في قطاع الانشاءات لا تلتزم بالخد الأدنى للأجور، مُشيرا أن عشرات من زملائه يتقاضون فقط 150 ديناراً في ظل غياب الرقابة على الشركة، وخوف العمال من التقدم بشكولى بسبب عدم وجود فرص عمل أخرى.
تنص المادة 53 من قانون العمل على أنه "يعاقب صاحب العمل أومن ينوب عنه بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على مائتين دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور ، إضافة الى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".
وفي السياق ذاته اشتكت مجموعة من المعلمات العاملات في إحدى المدارس الخاصة عدم إلتزام إدارة المدرسة بالحد الأدنى للأجر.
مشيرين في حديثهم "للمرصد العمالي" أن مدير المدرسة يجبرهم على التوقيع على كشف راتب بقيمة 230 ديناراً، فيما يقوم بتسليمهم 210 دنانير فقط.
وطالب عاملون جرى مقابلتهم زيادة الحد الأدنى للأجور بالاعتماد على دراسة علمية واقعية وحقيقية، تحدد احتياجات العاملين، وتضمن لهم مستوى معيشي لائق، وعمل مناسب يوفر لهم القدرة على حياة كريمة، لتلبية احتياجات أسرهم المختلفة.
أما إبراهيم الذي يعمل في كراج ميكانيك ويتقاضى راتباً شهرياً مقداره 190 ديناراً، ويقول: " وضعي صعب للغاية في ظل رفض صاحب العمل زيادته مهددا بفصلي من العمل".
ويضيف إبراهيم أنه عاجزا عن تأمين ضروريات الحياة لعائلته، بسبب تدني راتبه، وعدم وجود فرص عمل لائقة لأنه لا يحمل مؤهل أكاديمي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر رفع الحد الادنى للاجور للعمالة الاردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا.
على الجانب الحكومي، أكد وزير العمل علي الغزاوي في تصريحات صحفية ، أن قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى للأجور "سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وينعكس إيجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، وبالتالي على الدورة الاقتصادية، وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل على الانخراط في سوق العمل".
وقال الغزاوي إن الحكومة "في وقت سابق، تعهدت خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب، وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور، الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الأقل دخلا في المجتمع"، معتبرا ذلك القرار من "الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".
وقال إن "الحد الأدنى للاجور في هذا القرار يطبق على العمال الاردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم، وبموجب القرار يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة، أو لأي مدد أخرى، بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما".
ووعد بأن "تتم مراجعة قرار الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية، التي تضم أعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، مع بداية كل عام، لتحديد أي زيادة على الحد الأدنى للأجور تقررها اللجنة".
ويقصد بالأجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا عليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها، اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.
ويطبق الحد الادنى للاجور في هذا القرار على العمال الاردنيين المشمولين باحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم.
وبموجب القرار يكون الحد الادنى للاجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لاي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للاجر الشهري على 30 يوما.
وسيجري مراجعة قرار الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم أعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد أي زيادة تُقررها اللجنة.












































