- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المدعي العام يسند جناية الاتجار بالبشر لوالد ووالدة وعم فتيات شارع مكة
قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم انه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحده مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي ، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة ، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام .
واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتاهيل .
هذا وتؤكد الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهه ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم باعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابه والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم باجبارهم على ممارسة التسول .
ويشار ان العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرون الف دينار.












































