- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل
- حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تؤكد الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا
- اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح
- يكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الكهرباء تعتصم امام مقر شركة الكيبلات تضامناً مع المفصولين
قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد أن النقابة ماضية في تنفيذ اعتصام مقرر يوم الثلاثاء أمام مكاتب شركة الكابلات المتحدة، احتجاجا على رفض الشركة إعادة أربعة عمال فصلتهم على خلفية نقابية ومسلكية لا ترتقي الى مستوى المخالفة.
وقال ان النقابة تحاول منذ اشهر انهاء النزاع دون اللجوء الى التصعيد الا ان هذه الجهود باءت بالفشل بسبب تعنت ادارة الشركة واصرارها على موقفها من فصل العمال.
وكانت النقابة قد علقت في اوقات سابقة اضرابا عن العمل بطلب من وزارة العمل ومحافظة المفرق لإعطاء فرصة لحل المشكلة مع ادارة الشركة، لكن الشركة ما تزال مصرة على موقفها من فصل العمال.
واكد ان إدارة الشركة تخالف قانون العمل الأردني والاتفاقيات الدولية الخاصة بفصل ممثلي العمال بسبب ممارستهم للنشاط النقابي، حيث تم في اليوم الأول من الإضراب فصل رئيس اللجنة النقابية وأمين صندوق اللجنة في تحد "صارخ" لقانون العمل.
وأشار إلى أن النقابة ومن منطلق حرصها على مصالح عمالها ومصالح الاقتصاد الوطني ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية لحين إعادة هؤلاء العمال، مبينا أن من هذه الإجراءات "تنظيم اعتصام أمام مقر إدارة الشركة في عمان بمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية واللجان النقابية في جميع شركات الكهرباء والكوابل".
وتنص المادة (108) فقرة (أ) من قانون العمل على انه "لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل".
كما تنص الاتفاقية الدولية رقم (158) "اتفاقية إنهاء الاستخدام بمبادرة صاحب العمل في المادة (5) فقرة (أ) على أن "الانتساب النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية" لا يشكل سببا صحيحا للتسريح، في حين تنص المادة (7) من نفس الاتفاقية على "لا ينهى استخدام عامل لأسباب ترتبط بسلوكه أو أدائه قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة إليه.












































