- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
العدل العليا ترفض الطعن بقرار مجلس الوزراء
ردت محكمة العدل العليا استدعاء راديو البلد () إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق والذي قرر فيه رفض طلب إقامة إذاعة غير إخبارية في مدينة الزرقاء حيث أيد قرار المحكمة
تفسير الحكومة لقانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع والمفيد بحق الحكومة رفض الطلب دون إبداء الأسباب.
ومن جهته صرح داود كتاب، مدير عام راديو البلد، أنه يقبل قرار المحكمة: "نحن نحترم قرار المحكمة وتعتبر القضية منتهية، ولكننا نرجو من مجلس الأمة إعادة النظر بقانون المرئي والمسموع المؤقت لعام 2002 لما فيه من إجحاف بحق المستثمر الأردني والأجنبي وحقه في معرفة سبب رفض الترخيص إذ سيساعد ذلك المستثمر من إجراء التغييرات المطلوبة."
وكان الأستاذ المحامي محمد قطيشات، مدير وحدة المساعدة القانونية للصحفيين في مركز حماية وحرية الصحفيين، قد استند في مرافعته الى اجتهادات قضائية سابقة، قررت فيها الرقابة القضائية على جميع قرارات الإدارة، مهما كانت السلطة الصاردة عنها، مقيدة أم مطلقة، على اعتبار ان السبب الصحيح، قانونا وواقعا، هو ركن من أركان القرار الاداري وانعدامه يؤدي الى بطلان هذا القرار.
وقال قطيشات إن القضاء يطبق القانون ولا يشرّعه، وحيث أن نص المادة 18 من قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع قد اعطى الصلاحية التقديرية المطلقة لمجلس الوزراء برفض طلبات ترخيص البث واعادة البث دون بيان الأسباب، وحيث أن القضاء قد قال قوله الفصل بشأن صلاحية مجلس الوزراء بأنها سلطة تقديرية وفقاً للظروف والاسباب التي يراها مناسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، دون أن يكون ملزماً بإعلان الأسباب التي دعته لاصدار القرار، فإنني اعتقد أن الصلاحية التي منحها المشرع لمجلس الوزراء غدت بلا رقابة قضائية لانه – وفقا لما جاء في قرار محكمة العدل العليا – ان القرار الاداري يكون محمولا على الصحة ما لم يرد عكسه. وطالما أن مجلس الوزراء لا يبدي السبب الذي دعاه لاصدار قرار الرفض فلا يمكن بأي حال من الأحوال اثبات عدم صحة سبب غير معروف.
كما أكد قطيشات أنه قد طالب بتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت من العام 2002 منذ صدوره لما احتواه من نصوص قانونية مقيدة لحرية الرأي والتعبير حيث تعطي للجهات الإدارية سلطات واسعة في تقييد حرية البث التلفزيوني والاذاعي.
وفيما يلي كافة وثائق الدعوى:
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .












































