- شبكة الإعلام المجتمعي، التي تضم راديو البلد 92.5 FM وموقع عمان نت، تعقد مؤتمرها الإقليمي الثاني بعنوان: "إعلام مستقل… مجتمع قوي"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء
- توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بتكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن الأحد أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ ستة دنانير وسبعون قرشا
- رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المقدم نادر حجازين، يؤكد بدء تطبيق التعليمات المعدلة للفحص الفني صباح الأحد
- مديرية أشغال محافظة الزرقاء،تبدأ بتنفيذ حملة ميدانية واسعة لإزالة الأكشاك المخالفة والمعتدية على حرم الطريق العام على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق
- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تقول الأحد، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ شهيدا واحدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4.
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول الأحد، أن ناقلة "بضائع سائبة" أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها قبالة سواحل قطر
- يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق
العدل العليا ترد طعنا بقرار مكافحة الفساد بحجز أموال الفاعوري
ردت محكمة العدل العليا في قرار لها الاثنين الماضي الطعن في قرار رئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس الهيئة المقدم من فايز ابراهيم أحمد الفاعوري ومعتصم فايز إبراهيم الفاعوري وكيلهما المحامي عمر مشهور الجازي وذلك لعدم الاختصاص .
وكان المستدعيان قد تقدما بالطعن أمام محكمة العدل العليا بقرار رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي بوضع إشارة الحجز على أموال المستدعيين المنقولة وغير المنقولة سنداً للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (7/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لســنة 2006 ، والذي نتج عنه قيام الهيئة بأجراءات التحقيق في شبهات فساد في شركة ( سرى ) لتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية حيث كان فايز الفاعوري يشغل منصب رئيس هيئة المديرين في الشركة ومعتصم الفاعوري يشغل منصب نائب رئيس هية المديرين .
وقد أستندت المحكمة في قرارها إلى أنّ القرار المذكور يدخل في إختصاص هيئة مكافحة الفساد وبالذات فيما تتخذه من إجراءات لتحصيل الأموال العامة أو الأموال التي أعطيت لها هذه الصفة بموجب أي تشريع آخر وأنها لا تدخل في عداد القرارات الإدارية القابلة للطعن بدعوى الإلغاء لأنها إجراءات تنفيذية لتحصيل الأموال العامة بالطريق الإداري وأن المنازعة بخصوصها هي منازعة حقوقية تختص بنظرها المحاكم المدنية، وعليه تكون الدعوى بالنسبة للقرار المشكو منه مستوجبة الرد لعدم الإختصاص .












































