- مجلس الوزراء يقرر تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة ستة شهور إضافية
- شركة البريد الأردني، تعلن استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الأول من تموز الحالي
- أمانة عمّان الكبرى، تباشر اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في منطقة تلاع العلي
- وزارة التربية والتعليم تدرس، بالتعاون مع شركات الاتصالات، آلية لرصد حضور الطلبة وغيابهم باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه
- استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، صباح الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية
"الضمان" توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر بالعودة إلى سوق العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.












































