- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الضريبة تدعو المكلفين لتوريد الضريبة المستحقة
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المكلفين الذين تجاوز دخلهم الإجمالي من أنشطة الأعمال مليون دينار في الفترة الضريبية السابقة لعام 2015 ملزمون بتوريد دفعة مقدمة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الأنشطة، وذلك عملا بأحكام المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.
وقالت الضريبة في بيان أصدرته الاثنين إن على المكلفين التوريد عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية 2016، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء النصف الأول من الفترة الضريبية.
وبحسب البيان، فإن قيمة الدفعات المقدمة تحدد بما يعادل 40 بالمئة من الضريبة المحتسبة، استنادا إلى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة.
ولفت البيان إلى أنه بإمكان المكلف أن يخصم من قيمة تلك الدفعة ما تم دفعه من قبل المكلف المستورد على حساب الضريبة وبما نسبته 2 بالمئة من قيمة مستورداته.
وقالت الضريبة إنه في حال عدم الالتزام بتوريد الدفعة في الموعد المحدد، تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة تلك الدفعة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.












































