- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الصليب الأحمر: العنف الجنسي ليس ظاهرة في أوقات الحروب
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان شيوع النظر إلى العنف الجنسي ضد النساء باعتباره ظاهرة لا مفر منها في النزاعات المسلحة أمر خاطئ.
ودعت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس الدول و الكيانات إلى عدم التقليص من الجهود المبذولة للحيلولة دون ارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تدمر كل عام حياة أعداد لا تُُحصى من النساء و تسيء إلى كرامتهن في مناطق النزاعات في مختلف أنحاء العالم .
وتقول السيدة "نادين بويشغيربال" مستشارة اللجنة الدولية في موضوع النساء والحرب: "إن وقوع العنف الجنسي لا يتم بصورة أوتوماتيكية في أوقات النزاعات, ومن الممكن تفاديه. فالاعتداء الجنسي, كما نعرفه جميعاً, هو فعل بغيض وغير مشروع يجب أن يقدم مرتكبوه للمحاكمة. ولو علم الراغبون في ارتكاب مثل هذه الأعمال أنهم سيلقون العقاب فربما امتنعوا عن القيام بها ".
ويشكل العنف الجنسي الذي يُرتكب لأسباب مرتبطة بالنزاعات المسلحة جريمة حرب محظورة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977, والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الدول واجب محاكمة أي شخص متهم بارتكاب العنف الجنسي ومعاقبة الجناة. وينبغي, من أجل القيام بذلك, أن تمتلك التشريعات المحلية وغيرها من التدابير المناسبة.
واكدت اللجنة على انه يتعين على حاملي السلاح, أكانوا ينتمون إلى القوات المسلحة الحكومية, أو الجماعات المسلحة المنظمة من غير الدول, أو قوات حفظ السلام, أن يمتنعوا عن ارتكاب كل جرائم العنف الجنسي ويحولون دون وقوعها من خلال توفير التدريب المناسب , وإعطاء الأوامر الصارمة , وإنزال العقوبات بالمجرمين.
وتقول السيدة "بويشغيربال": "من المؤسف أنه لا يتم في معظم الأحيان الالتزام بالقواعد القاضية بحماية النساء. ويؤدي غالباً ذلك الأمر إلى أن يسود جوّ من الإفلات من العقاب, وهذا ما ينبغي تحديداً أن يتغير".












































