- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
السجن 9 سنوات لمدان بالاحتيال بقضية بورصة
قضت محكمة امن الدولة بحبس ظنين لمدة تسع سنوات بعد ادانته بجنحة الاحتيال بقضية بورصة وتضمينه الاموال التي حصل عليها .
وكان قد ثبت لهيئة المحكمة بأن الظنين لم يكن يتعامل في البورصات الاجنبية باي شكل من الاشكال ولم تقدم اية بينة على انه تعامل فعلا في البورصات الاجنبية ، وانه اوهم المجني عليهم بانه يتعامل بها ، وبالتالي فان احكام هذا القانون لا تنطبق على ما ارتكبه الظنين من افعال لان هذا القانون كما تقدم يشترط ان يكون هذا الشخص يقوم فعلا بالتعامل في البورصات الاجنبية وبشكل يخالف احكامه مما يقتضي اعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجنحة .
ولقناعة هيئة محكمة امن الدولة التامة بما توصلت اليه فانها قررت بالاجماع بالنسبة للجنحة الاولى المسندة للظنين وهي الاحتيال انه وعملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الظنين بجنحة الاحتيال وفقا للمادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و4 و6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة ثلاث مرات ، وعملا باحكام المادة 417 من قانون العقوبات تقرر الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مائتي دينار والرسوم عن كل جنحة .
وعملا باحكام المادة 4 ـ أ من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 قررت المحكمة تضمين الظنين الاموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة ( )122 الف دينار اردني و( 176 ) الف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار الاردني وقت الدفع.












































