- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الزراعة: الرقابة على الكلاب الضالة مسؤولية وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان
حول ما يتم تداوله أن القوانين الصادرة عن وزارة الزراعة تمنع قنص الحيوانات عموماً ومنها الكلاب الضالة وهنا تشير الوزارة إلى دورها وفق القانون والذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية أما الرقابة على الكلاب الضالة وايوائها فهو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان حيث نصت المادة ١٦ / ا / ٢٤ من قانون الإدارة المحلية لسنه ٢٠٢١ / تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية:-. الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها. كما نصت المادة ١٣ / ا / ٢٦ من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنه ٢٠٢١ تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- الرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها).
علما بأن تشريعات الوزارة وفيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ( والجهات هي وزارة الإدارة المحلية) الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادىء الخمس للرفق بالحيوان وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.












































