- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الزراعة: الرقابة على الكلاب الضالة مسؤولية وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان
حول ما يتم تداوله أن القوانين الصادرة عن وزارة الزراعة تمنع قنص الحيوانات عموماً ومنها الكلاب الضالة وهنا تشير الوزارة إلى دورها وفق القانون والذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية أما الرقابة على الكلاب الضالة وايوائها فهو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان حيث نصت المادة ١٦ / ا / ٢٤ من قانون الإدارة المحلية لسنه ٢٠٢١ / تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية:-. الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها. كما نصت المادة ١٣ / ا / ٢٦ من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنه ٢٠٢١ تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- الرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها).
علما بأن تشريعات الوزارة وفيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ( والجهات هي وزارة الإدارة المحلية) الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادىء الخمس للرفق بالحيوان وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.












































