- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
وأضاف الخرابشة، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".
وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:
1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".
وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.
المملكة












































