- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل
- حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تؤكد الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا
- اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح
- يكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
وأضاف الخرابشة، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان".
وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا"
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:
1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، السبت، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وورد في المادة 38 من الدستور أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".
وتوقع النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح الأحد، بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية.
المملكة












































