- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"الجرائم الإلكترونية" يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة بالحبس 3 أشهر على الأقل
يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار، وتلاحق الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
ويعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
وتاليا النصوص المتعلقة:
المادة 15 - أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار.
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
المادة 16 - كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.
المادة 17 - يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو الذيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.












































