- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
التمييز تنقض حكما للجنايات بتجريم قاتل شقيقته وتخفف الحكم عنه
نقضت محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى لتجريمها شابا أقدم على قتل شقيقته عام 2008 بعد تسلم والدها للمغدورة الموقوفة إداريا من مركز إصلاح وتأهيل النساء وإطلاق النار عليها فور نزولها من مركبة والدها، وإعادة الأوراق لمحكمة الجنايات الكبرى للامتثال لقرار النقض والسير بالدعوى على هدي ما جاء بقرار بمحكمة التمميز وإصدار القرار المقتضى .
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في أيلول العام الماضي حكما بوضع المتهم شقيق المغدورة بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة بعد إسقاط الحق الشخصي وتخفيض العقوبة من الإشغال الشاقة 15 سنة
ونقضت محكمة التمييز ذلك القرار وأعادت القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى على اعتبار أن المتهم يستفيد من العذر المخفف و"سورة الغضب" المنصوص عليها في المادة 98 عقوبات، ليصبح حكمه كحد أقصى الحبس سنتين إلا أن محكمة الجنايات الكبرى لم تمتثل لذلك القرار وأصرت على حكمها السابق المشار إليه، فطعنت إلا أن محكمة التمييز التي انعقدت بهيئتها العامة نقضت محكمة الجنايات الكبرى للمرة الثانية، بعد الطعن بالحكم، وأمرتها بالامتثال للحكم السابق الذي تضمن أن المتهم يستفيد من سورة الغضب والعذر المخفف.
وفي هذه الحالة لا سبيل أمام محكمة الجنايات الكبرى إلا أن تمتثل لقرار محكمة التمييز بالهيئة العامة .
هذا القرار يفتح المجال للتذرع بوجود قرار هيئة عامة في القضايا التي ترتكب بـ"داعي الشرف" ويلزم محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق العذر المخفف بحق مرتكب هذه الجرائم.
وكانت محكمة الجنايا ت الكبرى في قرارها السابق قد أشارت إلى مضمون نص المادة 98 عقوبات وشروط توافر عناصرها إلا أن الثابت للمحكمة في الدعوى "قيام المتهم بقتل شقيقته فور مشاهدته لها تنزل من سيارة والده رغم أنها لم تأت بأي عمل غير محق تجاهه، كما وأن ما يدعيه المتهم بأنه كان تحت تاثير سورة الغضب الشديد.
ووجدت المحكمة بأنه قد ورد بأقوال المتهم لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بأنه كان برفقة والده عند مثول الأخير أمام مدعي عام الرصيفة وبعد تحويل قضية الاعتداء الجنسي على شقيقته المغدورة من قبل أحد الأشخاص وعند سؤال مدعي عام الرصيفة لهما فيما إذا كان يرغبان بالشكوى أفاد والد المغدورة بأنه لا يرغب بالشكوى ضد أحد كما وأن المتهم ذكر كذلك بأقواله لدى مدعي عام الجنايات الكبرى بأنه تقدم بكفالة لشقيقته المغدورة بعد وقوع الاعتداء الجنسي عليها مما ينفي عن المتهم وقوعه تحت تأثير سورة الغضب الشديد.
ومن ناحية أخرى فإن واقعة قتل المتهم لشقيقته المغدورة كانت بعد حوالي 6 أشهر من وقوع الاعتداء الجنسي عليها الأمر الذي ينفي توافر أي عنصر من العناصر الواردة في المادة 98 عقوبات مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.












































