- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
التمييز تنقض حكما للجنايات بتجريم قاتل شقيقته وتخفف الحكم عنه
نقضت محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى لتجريمها شابا أقدم على قتل شقيقته عام 2008 بعد تسلم والدها للمغدورة الموقوفة إداريا من مركز إصلاح وتأهيل النساء وإطلاق النار عليها فور نزولها من مركبة والدها، وإعادة الأوراق لمحكمة الجنايات الكبرى للامتثال لقرار النقض والسير بالدعوى على هدي ما جاء بقرار بمحكمة التمميز وإصدار القرار المقتضى .
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في أيلول العام الماضي حكما بوضع المتهم شقيق المغدورة بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة بعد إسقاط الحق الشخصي وتخفيض العقوبة من الإشغال الشاقة 15 سنة
ونقضت محكمة التمييز ذلك القرار وأعادت القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى على اعتبار أن المتهم يستفيد من العذر المخفف و"سورة الغضب" المنصوص عليها في المادة 98 عقوبات، ليصبح حكمه كحد أقصى الحبس سنتين إلا أن محكمة الجنايات الكبرى لم تمتثل لذلك القرار وأصرت على حكمها السابق المشار إليه، فطعنت إلا أن محكمة التمييز التي انعقدت بهيئتها العامة نقضت محكمة الجنايات الكبرى للمرة الثانية، بعد الطعن بالحكم، وأمرتها بالامتثال للحكم السابق الذي تضمن أن المتهم يستفيد من سورة الغضب والعذر المخفف.
وفي هذه الحالة لا سبيل أمام محكمة الجنايات الكبرى إلا أن تمتثل لقرار محكمة التمييز بالهيئة العامة .
هذا القرار يفتح المجال للتذرع بوجود قرار هيئة عامة في القضايا التي ترتكب بـ"داعي الشرف" ويلزم محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق العذر المخفف بحق مرتكب هذه الجرائم.
وكانت محكمة الجنايا ت الكبرى في قرارها السابق قد أشارت إلى مضمون نص المادة 98 عقوبات وشروط توافر عناصرها إلا أن الثابت للمحكمة في الدعوى "قيام المتهم بقتل شقيقته فور مشاهدته لها تنزل من سيارة والده رغم أنها لم تأت بأي عمل غير محق تجاهه، كما وأن ما يدعيه المتهم بأنه كان تحت تاثير سورة الغضب الشديد.
ووجدت المحكمة بأنه قد ورد بأقوال المتهم لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بأنه كان برفقة والده عند مثول الأخير أمام مدعي عام الرصيفة وبعد تحويل قضية الاعتداء الجنسي على شقيقته المغدورة من قبل أحد الأشخاص وعند سؤال مدعي عام الرصيفة لهما فيما إذا كان يرغبان بالشكوى أفاد والد المغدورة بأنه لا يرغب بالشكوى ضد أحد كما وأن المتهم ذكر كذلك بأقواله لدى مدعي عام الجنايات الكبرى بأنه تقدم بكفالة لشقيقته المغدورة بعد وقوع الاعتداء الجنسي عليها مما ينفي عن المتهم وقوعه تحت تأثير سورة الغضب الشديد.
ومن ناحية أخرى فإن واقعة قتل المتهم لشقيقته المغدورة كانت بعد حوالي 6 أشهر من وقوع الاعتداء الجنسي عليها الأمر الذي ينفي توافر أي عنصر من العناصر الواردة في المادة 98 عقوبات مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.












































