- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الاستئناف ترفض شمول البشير ومهيار بالعفو العام
قررت محكمة استئناف عمان، يوم الاربعاء، فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المعروفة ب"بسمي تريلات" والمتهم على ذمتها عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار والنائب الحالي عامر البشير واخرون .
وقررت اعادتها لمحكمة جنايات عمان للسير بالدعوى وفق قرارها.
ويذكر ان القرار قابلا للطعن خلال شهر من تاريخ صدوره وفق القانون.
وعللت المحكمة قرار الفسخ التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين جمال الزعبي ونهاد الحسبان ان محكمة الدرجة الاولى قد ذهلت وتخلت وهجرت الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 بموجب المادة 3/ه منه وتمسكت بالإسناد التبعي وهو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام فيكون قرارها مخالفا للقانون والأصول ويتعين فسخه من هذا الجانب.
ولفت القرار ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية انما شمل نماذجا قانونية"جناية او جنحة او مخالفة " في القوانين الاخرى ثم انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات بالتالي لا ينطبق عليهم قانون العفو العام.












































