- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
استئناف قرار الحكم ببراءة أعضاء "الجمعيات الخيرية"
استأنف نائب عام عمان قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان والقاضي ببراءة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وطالب بفسخ قرار الحكم.
كما استأنف رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية د.أمين مشاقبة قرار محكمة بداية عمان بعدم مسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
وقد جاء هذا الاستئناف متزامنا مع لائحة الادعاء بالحق الشخصي المقدمة ضد رئيس المجلس التنفيذي وأمين صندوق المجلس التنفيذي والتي قررت المحكمة ردها في قرارها الذي برأ كافة المدعى عليهم في القضية التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية برفعها على رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي عام ,2006
وجاء في الاستئناف المقدم من رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة وبتوجيه من وزارة التنمية الاجتماعية التي يشارك موظفوها في الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد بان المحكمة قد أخطأت بعدم تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية وكان عليها إعادة الملف للادعاء العام لتصحيح المركز القانوني وفق المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز بعد سريان قانون الجرائم الاقتصادية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى أعضاء المجلس التنفيذي الخمسة عشر تهمة الإهمال بواجبات الوظيفة سندا لأحكام قانون العقوبات وقد استهدف الاستئناف إعادة القضية إلى نقطة الصفر واستبدال التهمة ليصار إلى مقاضاة المستأنف ضدهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية.
كما جاء في الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت بمعالجتها لجرم التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المسند للمتهمين طالما أن الأفعال المرتكبة منهم تشكل كافة أركان الجريمة.












































